للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الشركة]

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يكره للمسلم أن يشارك الكافر سواء أكان المسلم هو المتصرف، أو الكافر، أو هما. وعند الحسن البصري إن كان المتصرف المسلم لم يكره، وإن كان المتصرِّف الكافر، أو هما كُره.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ وأَبِي يُوسُفَ ورِوَايَة عن أَحْمَد لا يصح عقد الشركة على ما لا مثل له، كالعقار والحيوان وما أشبههما. وعند مالك وَأَحْمَد في رِوَايَة يصح عقد الشركة عليهما ويكون رأس المال قيمتها.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ ومُحَمَّد والحسن يصح عقد الشركة فيما له مثل كالحبوب

<<  <  ج: ص:  >  >>