مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ النذر قربة ولا يكره. وعند ابن الْمُبَارَك وجماعة من الصحابة والتابعين يكره ذلك، ومعنى الكراهة في الطاعة والمعصية، وإن نذر الرجل بالطاعة فوفّى به فله فيه أجر، ويكره له النذر.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قال على كذا ولم يقل لِلَّهِ صح نذره في أصح القولين، وبه قال جماعة من الزَّيْدِيَّة. والقول الثاني لا يصح حتى يقول لِلَّهِ على كذا، وبه قال أبو ثور والْإِمَامِيَّة وجماعة من الزَّيْدِيَّة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ يصح النذر المطلق، وبه قال أَحْمَد ومالك، وفيه وجه في مذهب الشَّافِعِيّ أنه لا يصح حتى يعلقه على شيء، وبه قالت الْإِمَامِيَّة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ وصاحبيه كلمة النذر لا تفتقر إلى النية، وبه قال سائر الزَّيْدِيَّة. وعند النَّاصِر والباقر والصادق من الزَّيْدِيَّة وكذا المتكلمون أنه يفتقر إلى النية.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي يُوسُفَ وَمَالِك ومَسْرُوق إذا نذر ذبح ولده، أو نفسه، أو والده، أو عبده لم يصح نذره ولم يلزمه شيء. وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر. وعند أبي حَنِيفَةَ ومُحَمَّد وعَطَاء وَمَالِك وابن عَبَّاسٍ إذا نذر ذبح عبده، أو مكاتبه، أو والده لم يلزمه شيء، وإن نذر ذبح ولده، أو نفسه لزمه شاة. وعند أَحْمَد رِوَايَتَانِ: إحداهما