يلزمه ذبح كبش، وبها قال أَكْثَر الْعُلَمَاءِ، وهو قول إِسْحَاق، وروى عنهما أنهما قالا ذلك فيمن نذر ذبح نفسه، والثانية تلزمه كفارة يمين، وبها قال سعيد بن المسيب وسعيد ابن جبير وأبي عبيد. وعند ابن عَبَّاسٍ في رِوَايَة ينحر مائة من الإبل. وعند مالك في رِوَايَة ينحر جزورًا. وعند سائر الزَّيْدِيَّة ينعقد، ويجب عليه ذبح شاة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا نذر صوم يوم الفطر أو يوم النحر أو أيام التشريق لم يصح نذره، ولم يلزمه شيء. وعند أَبِي حَنِيفَةَ ينعقد نذره ويلزمه أن يصوم في غير هذه الأيام، فإن صام فيها أجزأه.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ والْإِمَامِيَّة وكافة الزَّيْدِيَّة وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا نذر معصية، أو نذرت المرأة صوم أيام حيضها لم ينعقد هذا النذر في الصورتين، ولا يلزم الناذر شيء. وعند أَحْمَد وابن عَبَّاسٍ وابن مسعود وجابر يلزم القادر كفارة يمين، وهو قول الربيع من أصحاب الشَّافِعِيّ.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة العلماء من أخلف النذر حتى مات فلا كفارة عليه. وعند الْإِمَامِيَّة عليه كفارة، وهي عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينًا، وهو مخيَّر في ذلك، فإن تعذر عليه الجميع كان عليه كفارة يمين.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وبعض الصحابة والتابعين إذا كان المنذور لأجله معصية لم ينعقد، ولا يلزمه كفارة يمين. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد وإِسْحَاق ومن الزَّيْدِيَّة النَّاصِر يلزمه كفارة يمين.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا نذر فعل شيء من المباحات كالأكل والشرب والنوم وما أشبهه لم يلزمه بذلك شيء، وبه قال أكثر الزَّيْدِيَّة. وعند أَحْمَد ينعقد نذره، ويكون بالخيار بين الوفاء بما نذر وبين كفارة يمين، وبه قال من الزَّيْدِيَّة المؤيد. وعند يَحْيَى منهم إذا نوى به الْيَمِين لزمته الكفارة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعمر وابن عَبَّاسٍ وأبي هريرة وعائشة وحفصة وأم سلمة َوَأَحْمَد وإِسْحَاق إذا نذر قربة في لجاج أو غضب، فإن قال: إن كلمت فلانًا فلله عليَّ صلاة، أو صدقة مالي، أو مالي في سبيل الله، أو صدقة فهو بالخيار بين كفارة يمين وبين الوفاء بما نذر. وعند عَطَاء يلزمه كفارة يمين، وله إسقاطها بأن يفي بما نذر إن كان أكثر من الكفارة، وإن كان أقل لم يكن له ذلك، وهو قول الشَّافِعِيّ أيضًا. وعند أبي