حَنِيفَةَ يلزمه الوفاء بما نذر بكل حال، وهو قول للشافعي أيضًا. وعند الزُّهْرِيّ ومالك يتصدق بثلث ماله. وعند النَّخَعِيّ وعثمان البتي يتصدق بجميع ماله، وعند رَبِيعَة وابن عمر يتصدق من ماله بقدر الزكاة، وروى ذلك أيضًا عن ابن عباس. وعند جابر بن زيد إن كان ماله كثيرًا لزمه أن يتصدق بعشره، وإن كان وسطًا تصدق بسبعه، وإن كان قليلاً تصدق بخمسه، والكثير ألفان، والوسط ألف، والقليل خمسمائة. وعند الشعبي والحارث العكلي والحكم وحماد لا يلزمه شيء. وعند قتادة فيمن قال أنا أهدي جاريتي يهدي بدنة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وزفر وأَبِي حَنِيفَةَ في رِوَايَة إذا نذر أن يتصدق بماله لزمه أن يتصدق بجميعه، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وصاحبيه يتصدق بماله الزكاتي دون ما لا زكاة فيه. وعند مالك، وكلذا عند أَحْمَد في أحد الروايتين يلزمه أن يتصدق بثلث ماله من الزكوي وبغير الزكوي، وبه قال من الزَّيْدِيَّة أبو طالب وأبو عبد الله الداعي والقاسم. وعند أَحْمَد في رِوَايَة يرجع في ذلك إلى ما نواه من مال دون مال.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قال: للَّهِ عليَّ نذر لم يصح حتى يبيِّن المنذور به، ولا يلزمه كفارة يمين، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وزيد بن علي وسائر الزَّيْدِيَّة يلزمه كفارة يمين.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قال للَّهِ علي أن أصوم كذا وكذا، أو أتصدق بكذا وكذا لزمه ذلك، وبه قال مالك وأهل العراق. وعند بعض الشَّافِعِيَّة لا يلزمه ذلك.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قال: لله عليَّ أن أهدي وأطلق فقَوْلَانِ: أصحهما لا يجزئه إلا ما يجزئ في الهدْي من النعم، وهو قول أَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد والثاني يجزئه ما أهداه مما يتمول من زبيبه أو تمره.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا نذر صلاة مطلقة فأقل ما يجزئ ركعتين في أحد القولين، وهو قول أَبِي حَنِيفَةَ، ورِوَايَة عن أحمد. والثاني يلزمه ركعة، وهو الرِوَايَة الأخرى عن أحمد.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَبِي يُوسُفَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا نذر أن يصلي في المسجد الحرام لزمه أن يصلي فيه، فإن صلى في غيره لم يجزه عن النذر. وعند أَبِي حَنِيفَةَ