للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب ما يملكه المكاتب وما لا يملكه]

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ في صحة هبة المكاتب لعين من أعيان المال قَوْلَانِ: أحدهما: يصح، وبه قال أحمد. والثاني: لا يصح، وبه قال أبو حَنِيفَةَ.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ ليس للمكاتب أن يشتري من يعتق عليه كوالده أو ولده بغير إذن سيّده. وعند أَحْمَد وأَبِي حَنِيفَةَ وصاحبيه يجوز له شراؤهما ولا يجوز له بيعهما. وقال أبو حَنِيفَةَ وصاحباه فيمن عداهما ممن يعتق عليه برحمٍ كالأخ والعم ويجوز له بيعهم. وعندَهُ وصاحبيه أيضًا يجوز أن يشتري من يعتق عليه بإذن سيّده، وإذا اشتراه دخل في كتابته، وبه قال كافة الزَّيْدِيَّة.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يجوز للمكاتب أن يعتق ولا يكاتب بغير إذن سيّده. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يجوز له أن يكاتب ولا يعتق. وعند أَحْمَد يجوز له أن يكاتب ويعتق على مال.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أذن السيّد للمكاتب في العتق أو الكتابة وقلنا يصح ذلك فأعتق وأدَّى المكاتب عتق، وفي ولائه قَوْلَانِ: أحدهما: يكون للسيد؟ والثاني: يكون موقوفًا بين السيّد والمكاتب، فإن أدَّى المكاتب المال عتق ويكون ولاؤه له، وإن عجز ورجع إلى الرق كان ولاؤه للسيّد، وبه قال أبو حَنِيفَةَ ومالك. وعند أَحْمَد يكون ولاء الثاني للسيّد الأول.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ إذا شرط على مكاتبه أن لا يأخذ الصدقة فالشرط ساقط. وعند مالك وَأَحْمَد الشرط لازم.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعامة الفقهاء إذا وطئ السيّد مكاتبته أثم وعصى ولا حد عليه سواء علم بالتحريم أم لا. وعند الحسن البصري والزُّهْرِيّ يجب عليه الحدّ إذا علم تحريم وطئها. وعند الزُّهْرِيّ أيضًا يجلد مائة بكرًا كان أو ثيبًا. وعند قتادة يجلد مائة سوط إلا سوطًا.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا شرط في الكتابة وطء المكاتبة لم يصح الشرط ولا العقد. وعند مالك يصح العقد ويبطل الشرط. وعند سعيد بن المسيب وَأَحْمَد يصح العقد والشرط جميعًا. وعند بعض الناس، للسيّد أن يطأ مكاتبته من غير شرط في

<<  <  ج: ص:  >  >>