مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ هبات المريض وعتقه يعتبر من الثلث إن لم يجز الورثة. وعند داود ومَسْرُوق والْإِمَامِيَّة يعتبر من رأس المال.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وابن مسعود إذا أعتق عبده في مرضه ولا مال له غيره نفذ العتق في ثلثه، ويبقى ثلثاه رقيقًا إذا لم يجز الورثة. وعند شريح والنَّخَعِيّ يعتق ثلثه، ويُستسعى في ثلثيه. وعند مَسْرُوق ينفذ في جميعه.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أوصى أن يعتق عنه رقبة بجميع ماله، ولم يجز الورثة، فإنه يشترى بثلث ماله رقبة تعتق عنه. وعند أَبِي حَنِيفَةَ تبطل الوَصِيَّة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أوصى أن يعتق عنه رقبتان بمال معلوم ولم يخرجا من الثلث، أعتق منه بقدر الثلث. وعند عَطَاء يعتق عنه واحدة. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وأبي يوسف لا يعتق شيء.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أوصى بالحج من لم يحج كان من رأس المال، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر والباقر والصادق. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وصاحبيه وسائر الزَّيْدِيَّة يكون من ثلث المال.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا التحم الحرب، واختلف الطائفتان للقتال وكانتا متساويتين متقاربتين في التكافؤ، أو وقع أسيرًا في يد من يرى قتل الأسارى، أو ركب البحر في حال اضطرابه. فالكل في هذه المسائل مخوَّف، وإذا قدم لاستيفاء القصاص فليس بمخوَّف ما لم يجرح. ومن أصحاب الشَّافِعِيّ من حكى في هذه المسائل الأربع قولين: أحدهما أنه ليس بمخوَّف، والثاني أنه مخوَّف، وبه قال مالك وأبو حَنِيفَةَ والحسن ومَكْحُول والْأَوْزَاعِيّ والشعبي وَأَحْمَد والثَّوْرِيّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ، وبه قال من الزَّيْدِيَّة المؤيَّد عن الهادي. وعند النَّاصِر وأبي طالب منهم عن الهادي أن ذلك يكون من رأس المال إذا لم يكن متعلقًا بما بعد الموت، إلا إذا باشر القتال فيكون من الثلث حينئذ.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا كان الأسير في يد من جرت عادتهم بقتل الأسارى، فعطاياه من الثلث، وإن كان في يد من لم تجر عادتهم بالقتل فعطاياه من رأس المال. وعند الزُّهْرِيّ والثَّوْرِيّ وَأَحْمَد وإِسْحَاق عطايا الأسير من ثلثه.