مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أوصى له ثانية لم يلزمه قبوله، وهو بالخيار إن شاء قبله وإن شاء لم يقبل. وعند بعض الناس يلزمه قبوله.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا خصَّ المريض مع بعض الغرماء بالقضاء لم يكن للباقين مخاصَّته. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لهم ذلك، وبه قال بعض الشَّافِعِيَّة وكافة الزَّيْدِيَّة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة العلماء تصح الوَصِيَّة بالمنافع التي تباح بالإجارة والإباحة، كسكنى الدار، وخدمة العبد، وثمرة البستان وما أشبهه. وعند ابن أبي ليلى لا تصح.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ في وقت ملك الموصى به، إذا كانت الوَصِيَّة لمعين ثلاثة أقوال: أحدها يملك بموت الموصي بغير اختياره، والثاني يملكه بموت الموصي والقبول، وبه قال أبو حَنِيفَةَ وَأَحْمَد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ، والثالث أنه مراعى، فإن قبل الموصى له تبيَّنا أنه ينتقل إليه بالموت، وإن ردّ تبيَّنا أنه لم يملك، وبه قال مالك وهو الصحيح.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وبعض الحنابلة إذا مات الموصى له بعد موت الموصي وقبل القبول والرد قام وارثه مقامه في القبول والرد. وعند أَحْمَد وبعض الشَّافِعِيَّة أنها تبطل. واختلف النقل عن أَبِي حَنِيفَةَ، فنقل عنه الشاشي وصاحب المعتمد والدر الشفاف أن الوَصِيَّة تلزم وتدخل في ملك الموصى له بغير قبول، ويسقط القبول، وينتقل إلى ورثة الموصى له. ونقل عنه صاحب البيان أن الوَصِيَّة تبطل.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعلي بن أبي طالب إذا مات الموصى له قبل موت الموصي بطلت الوَصِيَّة، ورجع الموصى به إلى ورثة الموصي. وعند الحسن البصري تكون لوارث الموصى له، وعند عَطَاء إن علم الموصي بموت الموصى له ولم يحدث في الموصى به شيئًا فهو لورثة الموصى له.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا أقرّ لأجنبية بمال في مرض الموت، ثم تزوجها لم يبطل الإقرار. وعند زفر يبطل.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا أوصى للمسجد صحت الوَصِيَّة. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا تصح حتى يقول تنفق عليه.