مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ الكفارة تجب بشيئين الْيَمِين والحنث، وعند بعض أصحابه تجب بالْيَمِين لا غير، والحنث في وقت للكفارة، وعند سعيد بن جبير تجب الكفارة بالْيَمِين، وعند أَبِي حَنِيفَةَ تجب بالحنث.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وَأَحْمَد وإِسْحَاق والْأَوْزَاعِيّ ورَبِيعَة والثَّوْرِيّ والحسن البصري وابن سِيرِينَ وعمر وابن عمر وابن عَبَّاسٍ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا أراد التكفير بالمال استحب له التكفير بعد الحنث، فإن كفَّر قبل الحنث أجزأه. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وأصحابه لا يجزئه التكفير قبل الحنث.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا كرَّر الْيَمِين في الشيء الواحد مرارًا في مجلس واحد وفي مجالس مختلفة، فإن قصد تأكيد الْيَمِين الأولى أجزأته كفارة واحدة، وإن قصد التكرار أجزأته كفارة واحدة على أصح القولين، والثاني يلزمه كفارتان، وبه قال أكثرهم. وعند أَحْمَد رِوَايَتَانِ كالقولين. وعند ابن عمر والحسن وعروة والزُّهْرِيّ وَمَالِك والْأَوْزَاعِيّ وأبي عبيد يجزئه كفارة واحدة. وعند أَبِي ثَورٍ إن أراد بتكرار الأيمان الْيَمِين الأولى فهو شيء واحد، وإن أراد بذلك التغليظ فلكل واحد كفارة. وعند قتادة وعمرو بن دينار إن كان في مجلس واحد فكفارة واحدة، وإن كان في مجالس مختلفة فلكل يمين كفارة. وعند الحسن أيضًا إن لم يكن كفَّر عن الأول أجزأه كفارة واحدة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أراد أن يكفر بالصوم قبل الحنث لم يجزه. وعند مالك َوَأَحْمَد يجزئه.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يجزئ في الكفارة العمامة والإزار والسروايل والمقنعة، وعند مالك وَأَحْمَد لا يجزئ إلا ما يجزئ فيه الصلاة للرجل قدر ما يجزئه وللمرأة قدر ما يجزئها وعند أَبِي حَنِيفَةَ وأَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد لا تجزئ السراويل والعمامة. وعند أبي موسى الأشعري والحسن وابن سِيرِينَ لابد من ثوبين ثوبين.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ يجوز دفع الطعام في الكفارات إلى الصبي الذي لم يطعم الطعام ويكون الدفع إلى وليه. وعند أَحْمَد لا يجزئ.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ وصاحبيه لا يجب على قابض الكفارة أكلها بل