للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب حكم المرتد]

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة الزَّيْدِيَّة لا تصح ردة الصبي، وعند أَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد وَمَالِك في الظاهر عنه تصح ولكن لا يقتل بها حتى يبلغ.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ تصح ردة السكران. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا تصح ردة السكران ولا إسلامه، وبه قال بعض الشَّافِعِيَّة.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وأَبِي حَنِيفَةَ إذا أكره على التلفظ بكلمة الكفر فقالها وقصد بها الدفع عن نفسه ولم يعقد الكفر بقلبه لم يحكم بردته ولم تبن منه امرأته. وعند أَبِي يُوسُفَ يحكم بردته وتبن منه امرأته استحسانًا.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأبي بكر وعلي والحسن والزُّهْرِيّ والْأَوْزَاعِيّ واللَّيْث ومالك َوَأَحْمَد وإِسْحَاق وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ تقتل المرأة بالردة سواء كانت حرة أو أمة، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر والمؤيَّد ويَحْيَى. وعند قتادة والحسن لا تقبل وتسترقَّ وبه قال على في إحدى الروايتين. وعند أَبِي حَنِيفَةَ والثَّوْرِيّ وأهل الكوفة ومن الزَّيْدِيَّة القاسم لا تقتل بل تحبس وتضرب حتى تسلم.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا ارتدت المرأة ولحقت بدار الحرب لم يجز استرقاقها. وعند أَبِي حَنِيفَةَ تسبى وتسترق، وإن كانت أمة أجبرها سيدها على الْإِسْلَام، ويروى ذلك عن ابن عباس.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأبي بكر وعمر وعثمان وعلى يستتاب المرتد قبل أن يقتل، وعند الحسن البصري وطاوس وعبيد بن عمير لا يستتاب وبقتل في الحال. وعند عَطَاء إن كان مسلمًا في الأصل فلا يستتاب، وإن كان أسلم عن كفر ثم ارتد استتيب وعنه كقول الشَّافِعِيّ أيضًا.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ استتابة المرتد واجبة أو مستحبة؟ قَوْلَانِ: وبالأول قال مالك َوَأَحْمَد ومن الزَّيْدِيَّة الهادي والنَّاصِر. وبالثاني قال أبو حَنِيفَةَ وَأَحْمَد في رِوَايَة وأكثر الزَّيْدِيَّة.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ سواء قلنا الاستتابة واجبة أو مستحبة ففي مدتها قَوْلَانِ: أحدهما: يستتاب في الحال ونصره الشَّافِعِيّ. والثاني: يستتاب ثلاثة أيام، وبه قال عمر

<<  <  ج: ص:  >  >>