للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب بيع المصرَّاة والرد بالعيب

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وابن مسعود وابن عمر وأبي هريرة والحسن وَمَالِك واللَّيْث وإِسْحَاق وابن أبي ليلى وأَبِي يُوسُفَ وزفر وَأَحْمَد والزَّيْدِيَّة وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ التصرية عيب يُثبت خيار الرد، وهو جمع اللبن في ضرع الناقة أو الشاة أو البقرة، يدلِّس البائع ليظن المشتري أنها لبون. وعند أَبِي حَنِيفَةَ ومُحَمَّد التصرية ليست بعيب ولا يثبت بها خيار الرد. وعند داود يثبت الرد في الناقة والشَّاة دون البقرة.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وإِسْحَاق خيار الرد يتقدر بثلاثة أيام بعد الحلب. وعند بعض المدنيين له الخيار في شراها مصرَّاة، وبه قال بعض الشَّافِعِيَّة.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وإِسْحَاق إذا ردَّ المصرَّاة رد معها بدل اللبن صاعًا من تمر. وعند ابن أبي ليلى وأَبِي يُوسُفَ يرد قيمة اللبن. وعند الزَّيْدِيَّة يرد اللبن.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا اشترى جارية جعِّد شعرها أو سوِّد، ثم بان أنها سبطة الشعر، أو بيضاء الشعر، أو حمراء الشعر ثبت للمشتري الخيار. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا

<<  <  ج: ص:  >  >>