مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا اشترى ثمرة فاجرة الجذاذ على المشتري. وعند أبي يوسف على البائع.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا اشترى قثاءً أو بطيخًا أو نحوها بشرط أن ما يحدث فهي للمشتري لم يصح البيع وعند مالك يصح ويكون للمشتري.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا بدا الصلاح في نوع ولو بثمرة واحدة جاز بيع جميع ذلك النوع من ذلك البستان، ولا يجوز بيعه من بستان آخر. وهل يضم إليه نوع آخر من ذلك الجنس؟ وجهان. وعند مالك يبيعه بما يجاوره من بستان آخر، وبه قال أحمد. وفى رِوَايَة أخرى أنه إذا بدا الصلاح في جنس تبعه ثمرة جميع ذلك البلد من ذلك الجنس وعند اللَّيْث إذا بدا الصلاح في جنسه تبعه جميع ثمرة ذلك البلد. وعند أبي بكر من الحنابلة يجوز بيع تلك الشجرة التي بدا صلاحها خاصة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ الحشيش النابت في ملكه ملك له قبل القطع وبعده سواء كان له قيمة أو لم يكن، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر. وعند السيد المؤيد منهم أن هذا إن كان له قيمة، وإن لم يكن فهو لمن أخذه. وعند الداعي منهم أن بيع الحشيش قبل القطع والإجذاذ لا يجوز، سواء كان نابتًا في أرض مملوكة أو في أرض مباحة، ومن أخذه فهو له، واللَّه أعلم.