مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة العلماء وسائر الزَّيْدِيَّة يجوز القسامة من الولي في القتل إذا وجد اللوث. وعند النَّاصِر من الزَّيْدِيَّة القسامة باطلة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ ورَبِيعَة وَمَالِك وَأَحْمَد واللَّيْث وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا كان مع المدّعي للدم لوث برئ بيمينه وحلف خمسين يمينًا، سواء كان في المقصود جراحة أو لم يكن. وعند أَبِي حَنِيفَةَ إذا وجد المقتول في محلة قوم فإن لم يكن به جراحة فالقول قول المدّعى عليه مع يمينه، فإذا حلف فلا شيء عليه، وإن كان به جراحة فإنه يؤخذ من صالحي المحلة أو القرية خمسون رجلاً فيحلف كل واحد يمين، فإن لم يكن فيها إلا رجل واحد حلف خمسين يومًا، فإذا حلفوا وجبت دية المقتول على الذي بنى المحلة، سواء زال ملكه عنها أو لم يزل إن كان موجودًا، فإن لم يكن موجودًا كانت الدية على عاقلة سكان المحلة من حلف منهم ومن لم يحلف. وعند أَبِي يُوسُفَ تكون الدية على السكان بكل حال. فإن قالوا وجد القتيل في مسجد المحلة حلف منهم خمسون رجلاً وكانت الدية في بيت المال، وإن وجد القتيل في دار نفسه فديته على عاقلته، وإن وجد بين قريتين نظر إلى أيهما أقرب، ويكون حكمه كما لو وجد فيها. وعند عمر - رضي الله عنه - والشعبي والنَّخَعِيّ يستحلف خمسون رجلاً من المدّعى عليهم ويغرمون الدية، وهذا تريب مما قال أبو حَنِيفَةَ. وعند الحسن يستحلف خمسون رجلاً من المدّعى عليهم والله ما قتلناه ولا علمنا قاتله، فإن لم يحلفوا حلف خمسون من المدعين أن دمنا لفيكم واستحق الدية. وعند الحكم والنَّخَعِيّ أيضًا يتوقف عن الحكم والقسامة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا كانت الدعوى في القسامة للقتل عمدًا وحلف المدّعي خمسين يمينًا استحق القود في القول القديم، وبه قال ابن الزبير وعمر بن عبد العزيز وَمَالِك واللَّيْث وَأَحْمَد وأبو ثور وفقهاء المدينة. وفي الجديد لا يستحق القود ويستحق دية مغلظة حالة في مال القاتل، وبه قال ابن عَبَّاسٍ ومعاوية والحسن البصري وأبو حَنِيفَةَ والثَّوْرِيّ وإِسْحَاق وأهل الكوفة وغيرهم.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قلنا بالقديم وجب القود على من ادَّعى عليه القتل، سواء كانوا واحدًا أو جماعة. وعند مالك وَأَحْمَد أن المولى يختار واحدًا منهم فيقتله، ولا