مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعمر وابن عَبَّاسٍ وابن المسيب والحسن ورَبِيعَة والْأَوْزَاعِيّ والثَّوْرِيّ وأَبِي ثَورٍ وَأَحْمَد وإِسْحَاق والْإِمَامِيَّة الصداق غير مقدر ويصح في القليل والكثير شرط أن يكون مما يجوز أن يكون ثمنًا، فلا يصح بنواة أو قشرة بصلة أو قمع باذنجانة أو ليطة أو حصاة. وعند مالك وأَبِي حَنِيفَةَ يقدر أقله بما يقطع به يد السارق ربع دينار أو ثلاثة دراهم. فعند مالك ربع دينار وعند أَبِي حَنِيفَةَ دينار أو عشرة دراهم، فإن ذكر أقل من ذلك فعند أَبِي حَنِيفَةَ وأَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد كملت العشرة، وعند زفر سقط المسمى ويجب مهر المثل. وعند ابن شُبْرُمَةَ أقله خمسة دراهم. وعند النَّخَعِيّ أقله أربعون درهمًا، وروى عنه رطل ذهب. وروى عنه عشرة أو عشرون. وعند سعيد بن جبير أقله خمسون درهمًا.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وجميع العلماء أنه لا حد لأكثر الصداق، وهو إجماع لقوله تعالى:(وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا) واختلفوا في القنطار فعند ابن عَبَّاسٍ هو سبعون ألف مثقال. وعند أبي صالح مائة رحل. وعند معاذ ألف ومائتا أوقية. وعند أبي سعيد الخدري القنطار ملء مسك ثور ذهبًا، ومسك الثور جلده. وعند الْإِمَامِيَّة أكثره محدد فلا يتجاوز به خمسمائة درهم أو خمسون دينارًا، فإن زاد إلى ذلك ردّ إلى هذه السنة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَمَالِك وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ أن شفعة الحر تجوز أن تجعل صداقه إلا أن مالك يكره ذلك. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد في رِوَايَة لا يصح أن يجعل ذلك صداقًا.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ وَأَحْمَد في رِوَايَة والْإِمَامِيَّة يجوز أن يكون تعليم القرآن صداقًا، إلا أن مالكًا يكره ذلك. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وإِسْحَاق يجوز أن يكون تعليم القرآن صداقًا. وعند أَحْمَد رِوَايَتَانِ.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد في رِوَايَة وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا عقد النكاح لمهر باطل كالخمر والخنزير والحر أو المجهول سقط المسمى وصح النكاح ووجب مهر المثل،