للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب حد الخمر]

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة العلماء أن الخمر حرام بالإجماع، وما روى عن قدامة بن مظعون، وعمرو بن معديكرب أنهما قالا هي حلال فقد رجعا عن ذلك لما أعلمتهما الصحابة بتحريمها، ومن استحلَّها اليوم حكم بكفره.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعمر وعلي وابن عَبَّاسٍ وأبي هريرة وسعد بن أبي وقاص وابن مسعود وعائشة وَمَالِك والْأَوْزَاعِيّ وَأَحْمَد وإِسْحَاق والزَّيْدِيَّة، وبه قال أَكْثَر الْعُلَمَاءِ الخمر والأشربة المسكرة كعصير العنب المطبوخ، ونبيذ التمر، والزبيب، والذرة والشعير، وغير ذلك فيحرم قليلها وكثيرها، ويجب بشربها الحد. وهل يُسمَّى الجميع خمرًا؟ وجهان: أحدهما نعم. والثاني لا يسمى خمرًا إلا ما كان من عصير العنب خاصة. وعند أبي حَنِيفَةَ الأشربة أربعة أضرب: أحدها الخمر وهو عصير العنب الذي اشتدَّ وقذف زبده فيحرم قليله وكثيره، ويجب على شاربه الحد، ولم يشترط أبو يوسف ومُحَمَّد أن يقذف زبده، وقالا: إذا اشتد وعلا كان خمرًا. والثاني المطبوخ من عصير العنب، فإن ذهب أقل من ثلثه فهو حرام ولا حد على شاربه، إلا إذا سكر، فإن ذهب ثلثاه فهو حلال إلا ما أسكر منه، وإن طبخه عنبًا ففيه رِوَايَتَانِ: إحداهما أنه يجري مجرى عصيره، والمشهور أنه حلال، وإن لم يذهب ثلثاه. والثالث نقيع التمر والزبيب، فإن طبخ بالنار فهو مباح ولا حد على شاربه إلا إذا سكر فيحرم القدح الذي سكر وفيه الحد، وإن لم تمسه النار فهو حرام ولا حد على شاربه إلا إذا أسكره. والرابع نبيذ الحنطة والذرة والشعير والأرز والعسل ونحو ذلك فهي حلال طبخت أو لم تطبخ ما لم يُسكر.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا شرب النبيذ وجب عليه الحد. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا إلا أن يسكر. وروى عن الحسن بن زياد أنه لا يُحدُّ وإن سكر منه.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة العلماء أن الخمر تحريمها متجدد. وعند الْإِمَامِيَّة أنها محرَّمة على لسان كل نبي وفي كل كتاب نزل، وأن تحريمها لم يكن متجددًا.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا شرب نقيع التمر والزبيب وجب عليه الحد قليلًا كان أو كثيرًا، وكذلك سائر الأشربة المسكرة، وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا حد عليه ما لم يسكر. وعند ابن أبي ليلى والنَّخَعِيّ لا يجلد السكران من النبيذ حدًّا. وعند أَبِي ثَورٍ إن شربه متأولًا

<<  <  ج: ص:  >  >>