مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يثبت حد الزنا إلا بالأربعة شهود ذكور، ولا مدخل للنساء فى الشهادة بذلك، وبه قال كافة الزَّيْدِيَّة وعند عَطَاء وحماد يجوز ثلاثة رجال وامرأتان.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ، والزُّهْرِيّ، والنَّخَعِيّ، وَمَالِك ما ليس بمال ولا المقصود منه المال ويطلع عليه الرجال كالنكاح، والرجعة، والطلاق والعتاق، والوكالة، والوَصِيَّة إليه، وقتل العمد، والحدود سوى حد الزنا وما أشبهه فلا يثبت إلا بشاهدين ولا يثبت بشاهد وامرأتين، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر، والباقر، والصادق حتى قال النَّاصِر: لا يقع الطلاق بحضرة رجل وامرأتين. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وسائر الزَّيْدِيَّة النكاح يثبت بشاهد وامرأتين. وعنده أيضًا يثبت ما سوى الحدود والقصاص بشاهد وامرأتين. وعند الحسن البصري لا يثبت القصاص في النفس إلا بأربعة. وعند عَطَاء تقبل شهادة النساء في الحدود. وعند أَحْمَد في أصح الروايتين يثبت العتق والولاء والكتابة بشاهد ويمين.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ ما ليس بمال ولا المقصود منه المال ولا يطلع عليه الرجال كالرضاع والولادة واستهلال الولد وعيوب النساء تحت الثياب كالرتق والقرن فهذا كله وما أشبهه يثبت بشاهدين أو شاهد وامرأتين، أو بأربع نسوة منفردات. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وابن أبي ليلى لا يثبت الرضاع بشهادة النساء منفردات.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعَطَاء كل موضع قبل فيه شهادة النساء لم يقبل فيه أقل من أربعة نسوة عدول. وعند عثمان البتي تقبل فيه شهادة ثلاث. وعند مالك، والْأَوْزَاعِيّ، والثَّوْرِيّ، وابن أبي ليلى، وابن شُبْرُمَةَ والحكم وحماد تقبل امرأتان. وعند ابن عباس والحسن وطاوس وَأَحْمَد وإِسْحَاق والزُّهْرِيّ يقبل قول المرضعة وحدها في الرضاع. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يقبل شهادة القابلة وحدها في ولادة الزوجة دون المطلقة. وعند أحمد وأَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد يقبل في الاستهلال امرأة. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يقبل فيه إلا رجلان أو رجل وامرأتان.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأبي بن كعب وجابر بن معاوية وعمر بن عبد العزيز وأبي سلمة بن عبد الرحمن وأهل الظاهر والشعبي وشريح وفقهاء المدينة وأَبِي ثَورٍ ورَبِيعَة وَمَالِك وَأَحْمَد وإِسْحَاق وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ يثبت المال بالشاهد