للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب صلاة الجماعة]

مسألة: الصحيح في مذهب الشَّافِعِيّ أن الجماعة فرض على الكفاية، وبه قال أبو عبد اللَّه الداعي من الزَّيْدِيَّة. والوجه الثاني أنها سنة: وبه قال أكثرهم، ومن الزَّيْدِيَّة النَّاصِر والسيد المؤيد وبمذهب الشَّافِعِيّ قال الثَّوْرِيّ وَمَالِك وأبو حَنِيفَةَ وأصحابه وإِسْحَاق وسائر الفقهاء. وقال الْأَوْزَاعِيّ وعَطَاء وَأَحْمَد وأبو ثور وداود وابن المنذر: الجماعة فرض على الأعيان، وليست شرطًا فيها. وقال بعض أهل الظاهر الجماعة شرط في الصلاة، ولا تصح صلاة المنفرد، وهو وجه لبعض الشَّافِعِيَّة.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أقيمت الصلاة وحضر العَشاء، وكانت نفسه تتوق إليه بدأ بالطعام وأكل منه قدر ما يسد به نفسه، وإن لم تتق نفسه إليه بدأ بالصلاة. وعند مالك يبدأ بالصلاة، إلا أن يكون الطعام خفيفًا. وعند الثَّوْرِيّ وَأَحْمَد وإِسْحَاق وعمر وابن عمر يبدأ بالطعام بكل حال.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعَطَاء والْأَوْزَاعِيّ والثَّوْرِيّ وَأَحْمَد وإِسْحَاق أنه يستحب للنساء الجماعة في الصلوات التي يسن لها الجماعة، إلا أنها لا تتأكد في حقهن كتأكدها في حق الرجال. وعند قتادة والنَّخَعِيّ والشعبي تكره لهن الجماعة في الفرائض، ولا تكره فى النوافل.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ ومُحَمَّد وأَبِي يُوسُفَ أنه لا بأس بحضور العجائز الجماعة. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يكره إلا الفجر والعشاء والعيدين.

مسألة: الصحيح في مذهب الشَّافِعِيّ أن المصلي إذا خرج إلى الصلاة أن يمشي على سجية مشيه وعليه السكينة ولو فات الجماعة والتكبيرة الأولى، وبه قال زيد بن ثابت وأنس وأَبِي ثَورٍ. والثاني أنه يسرع إلى ذلك، وبه قال ابن عمر وابن مسعود والأسود ابن يزيد وعبد الرحمن بن يزيد وإِسْحَاق.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِك أنه لا بد من نية الجماعة في حق المأموم، ولا تفتقر إلى نية الإمام لها، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر والسيد المؤيد. وعند الثَّوْرِيّ َوَأَحْمَد لا تصح الجماعة حتى ينوي الإمام الإمامة، وبه قال من الزَّيْدِيَّة القاسم ويَحْيَى. وعند الْأَوْزَاعِيّ لا تصح صلاة المأموم حتى ينوي الإمام أنه إمام.

<<  <  ج: ص:  >  >>