مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ ومُحَمَّد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ التعزير غير مقدَّر، بل إن رأى الإمام أن يحبسه حبس، وإن رأى أن يجلده جلد ولا يبلغ به أدنى الحدود، فإن كان حرًا لم يبلغ به أربعين جلدة بل ينقص منها ولو جلدة، وإن كان عبدًا لم يبلغ به عشرين جلدة بل ينقص منها ولو جلدة، وبه قال زيد بن علي، ومن الزَّيْدِيَّة الداعي. وعند بعض الشَّافِعِيَّة لا يبلغ بتعزير الحد عشرين جلدة. وعند أَبِي يُوسُفَ. وابن أبي ليلى يجوز أن يبلغ بالتعزير خمسًا وسبعين ولا يزاد عليه. وعند مالك والْأَوْزَاعِيّ له أن يضرب في التعزير أي عدد شاء على حسب ما يؤديه إليه اجتهاده. وعند أَحْمَد يختلف باختلاف سببه، فإن كان سببه وطئًا في الفرج، كوطء المشرك ووطء الأب جارية ابنه، ووطء جارية نفسه بعد أن زوجها، أو وطئ جارية زوجته بعد أن أذنت له، أو وطئ أجنبية في ما دون الفرج، فإنه لا يبلغ به أعلى الحدود فيعزر مائة إلا سوطًا ويسقط النفي. وما عدا ذلك يبالغ به أدنى الحدود كسرقة نصاب من غير حرز أو دونه من حرز أو قبَّل أجنبية أو خلا بها أو شتم إنسانًا.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يكون الضرب في التعزير من ضربين. وعند أَبِي حَنِيفَةَ الضرب فى التعزير يكون أشد من الضرب في الزنا، ثم الضرب في الشرب دون الضرب في الزنا ثم الضرب في القذف. وعند الثَّوْرِيّ الضرب في القذف أشد من الضرب في الشرب.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ التعزير ليس بواجب. وعند بعض أصحابه أنه ليس بواجب إذ الحد يتعلَّق به حق آدمي، فإن تعلَّق به حق آدمي وجب. وعند أبي حَنِيفَةَ إذا غلب على ظنه أنه لا يصلحه إلا التعزير وجب التعزير، وإن غلب على ظنه أنه يصلحه الحد وغيره فلا يجب التعزير.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا عزَّر الإمام رجلاً فمات ضمنه الإمام. وعند أَحْمَد لا يضمن. وعند أَبِي حَنِيفَةَ إن غلب على ظن الإمام أنه لا يصلحه إلا الضرب فضربه فمات لم يجب ضمانه. وإن غلب على ظنه أنه يصلحه الضرب وغيره فضربه ومات وجب ضمانه. وعند مالك: إذا عزره تعزيز مثله لم يضمن.