مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وعامة العلماء يصح ظهار العبد. وعند مالك وبعض الناس لا يصح.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ يصح ظهار الذمي، وعند أَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِك وأكثر العلماء لا يصح ظهاره.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وابن عمر والْأَوْزَاعِيّ وَأَحْمَد وإِسْحَاق وأَبِي حَنِيفَةَ وأصحابه وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ لا يصح ظهار السيّد من أمته ولا من أم ولده. وعند الثَّوْرِيّ ومالك وسعيد بن المسيب والحسن ومجاهد وعكرمة والشعبي والنَّخَعِيّ وعمرو بن دينار وسليمان بن يسار والزُّهْرِيّ وقتادة وعلي بن أبي طالب يصح ظهار السيّد من أمته. وعند الحسن أيضًا إن كان يطؤها صح منه الظهار، وإن لم يطئها لم يصح. وعند الْأَوْزَاعِيّ إن كان يطؤها صح منه الظهار، وإن لم يكن يطئها فعليه كفارة يمين. وعند عَطَاء عليه نصف كفارة الحر.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة العلماء لا يشترط في الظهار القصد والنية، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر، وكذا أبو طالب عن يَحْيَى والقاسم. وعند الْإِمَامِيَّة يشترط ذلك، وبه قال من الحنفية الحسن بن زياد، ومن الزَّيْدِيَّة المؤيَّد.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ يصح ظهار السكران. وعند اللَّيْث والْمُزَنِي وداود والْإِمَامِيَّة لا يصح.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ إذا قال لزوجته أنت عليَّ كأُمِّي أو مثل أمي أو أنت أمي فهو كناية، فإن أراد به الكرامة والتوقير فليس بظهار، وإن أراد به التحريم فهو ظهار، وإن لم يكن له نية فليس بظهار. وعند مالك وَأَحْمَد ومُحَمَّد بن الحسن يكون ظهارًا، سواء نوى أو لم ينو.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ في رِوَايَة إذا قال لها أنت عليَّ كظهر أبي أو جدي لم