مسألة: اختلف قول الشَّافِعِيّ في موجب قتل العمد على قولين: أحدهما الواجب أحد الأمرين من القصاص أو الدية ويتعين باختيار الولي، وبه قال أحمد. وعنه رِوَايَة أخرى كالقول الثاني فإذا عفا عن أحدهما تعيَّن الآخر وبهذا القول قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر والقاسم ويَحْيَى والمؤيَّد. والقول الثاني: الواجب القود لا غير، إلا أن له أن يعفو على الدية بغير رضى الجاني فإن عفا مطلقًا سقط، وبه قال سعيد بن المسيب ومجاهد وعَطَاء وَأَحْمَد وإِسْحَاق وابن عباس، ومن الزَّيْدِيَّة النَّاصِر أيضًا وزيد بن علي. وعند أَبِي حَنِيفَةَ الواجب القود وليس للولي أن يعفو على مال إلا أن يرضى الجاني وعند مالك رِوَايَتَانِ: إحداهما: هذا. والثانية يخير الولي.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لولى المجني عليه أن يعفو عن القصاص. وعند مالك ليس له أن يعفو عن القتل وإنما ذلك إلى السلطان.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وابن المسيب وعَطَاء والحسن وَأَحْمَد وإِسْحَاق للولي العفو عن القود إلى الدية سواء رضي القاتل به أو لم يرض. وعند مالك وأَبِي حَنِيفَةَ لا يستحق الولي الدية إلا برضى القاتل.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ وعمر وَأَحْمَد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ يصح عفو كل من له سهم في القصاص. وعند الحسن وقتادة، والزُّهْرِيّ وابن شُبْرُمَةَ واللَّيْث بن سعد والْأَوْزَاعِيّ وَمَالِك في رِوَايَة لا يصح عفو النساء عن القصاص.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قتل من لا وارث له عمدًا فللسلطان أن يقتص منه أو يأخذ الدية، وليس له أن يعفو بغير مال. وعند أَبِي حَنِيفَةَ له أن يعفو بغير مال.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قتل القاتل غير ولي المقتول فلولي المقتول الثاني القصاص ولولي المقتول الأول الدية من مال المقتول الثاني، فإن عفى ولي المقتول الثاني على مال وقبض الدية فإن لم يكن على المقتول الثاني دين قبضها ولي المقتول الأول منه، وإن كان عليه دين ضمت الدية إلى ماله وضرب ولي المقتول الأول مع الغرماء بالحصص. وعند الحسن والثَّوْرِيّ يقتص من القاتل الثاني ويبطل دم الأول. وعند قتادة وأبي هاشم لا يقتص من القاتل الثاني.