مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قطع يد إنسان أو رجله أو قلع عينه فعفا المجني عليه عن القصاص فسرت الجناية إلى نفس المجني عليه لم يجب القصاص في النفس. وعند مالك يجب القصاص في النفس.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا عفا المجني عليه عن العين أو اليد أو الرجل ثم سرت الجناية إلى النفس، فإن كان على مال وجب له جميع الدية، وإن كان على غير مال وجب له نصف الدية. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يجب له جميع الدية. وعند أَبِي يُوسُفَ ومحمد لا شيء على الجاني.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ إذا قطع أصبع رجل عمدًا فقال المجني عليه: عفوت عن هذه الجناية قودها وديتها واندمل الجرح ولم يسر إلى عضو ولا نفس سقط القود والدية. وعند الْمُزَنِي لا يصح العفو عن الأرش.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قطع أصبعه عمدًا فعفا عن الجناية وما يحدث منها فسرت إلى النفس لم يجب القصاص في النفس ولا في الأصبع. وأما أرش الأصبع فيبنى على الوَصِيَّة للقاتل، فإن صححناها سقط أرشها واستوفى منه بقية الدية وإن لم نصححها لم يسقط الأرش واستوفى منه جميع الدية. وحكى ابن المنذر عن الشَّافِعِيّ في القديم أن العفو باطل، وبه قال أبو ثور. وعند الحسن وطاوس وقتادة والْأَوْزَاعِيّ وَمَالِك يصح عفوه، وعند أَحْمَد وإِسْحَاق إن كان خطأ صح العفو وكان من الثلث، وإن كان عمدًا فلا شيء للمقتول.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد إذا قطع يد رجل فسرى إلى نفسه فقطع الولي يد الجاني ثم عفا عنه وبرأ يلزمه ضمان في اليد، وكذا إذا قتل رجل رجلاً فبادر الولي فقطع يد الجاني ثم عفا عنه فإنه لا يلزمه ضمان اليد. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يلزمه دية اليد. وعند أَحْمَد يلزمه دية اليد عفا عنه أو لم يعفُ. وعند مالك يجب عليه القصاص فى اليد.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وابن عَبَّاسٍ لا قصاص في العظام. وعند أَحْمَد وأكثر العلماء لا قصاص في العظام الباطنة وهي ما عدا الأسنان. وعند مالك يجب فيما ليست مجوفة كاليد والرجل، ولا يجب في المجوفة كالمأمومة والجائفة والمثقلة. وعند الحسن والنَّخَعِيّ والشعبي لا قصاص في العظام ما خلا الرأس. وعند أبي بكر بن