مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَمَالِك ورَبِيعَة واللَّيْث وإِسْحَاق وداود وأَبِي ثَورٍ وعلي رضى اللَّه عنه وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ أنه لا تصح طهارة الحدث في الوضوء والغسل والتيمم إلا بالنية. وعند أَبِي حَنِيفَةَ والثَّوْرِيّ يصح الوضوء والغسل بغير نية ولا يصح التيمم إلا بالنية. وعند الحسن بن صالح بن حُيي يصح الجميع بغير نية. وعند الْأَوْزَاعِيّ رِوَايَتَانِ: إحداهما كقول الحسن، والأخرى كقول أَبِي حَنِيفَةَ.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا توضأ الكافر أو تيمم ثم أسلم لم يصح وضوءه ولا تيممه وعند أَبِي حَنِيفَةَ يصح وضوءه دون تيممه بناءً على أصله أن الوضوء يصح بغير نية.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا نوى قطع الوضوء أو الخروج منه لم يبطل، وبه قال جماعة من الزَّيْدِيَّة. وعند بعض الشَّافِعِيَّة يبطل، وبه قال من الزَّيْدِيَّة الداعي أبو عبد الله.