مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ والنَّاصِر والمؤيَّد من الزَّيْدِيَّة لا تجب للولد الموسر على أبيه. وعند يَحْيَى من الزَّيْدِيَّة تجب نفقته عليه إلى أن يبلغ.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ يجب على الجد الإنفاق على ولد ولده وإن سفل إذا لم يكن له أب أو كان ولكنه معسر. وعند مالك لا يجب نفقه ولد الولد على الجدِّ.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ إذا عدم الأجداد وكانت الأم موسرة لزمها الإنفاق على ولدها. وعند مالك لا يلزمها ذلك. وعند أَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد يلزمها الإنفاق عليه، فإذا أيسر الأب رجعت عليه بما أنفقت.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ تجب على الولد نفقة الأم. وعند مالك لا تجب.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ تجب على الولد نفقة الأجداد والجدات وإن علون من قبل الأب أو الأم. وعند مالك لا تجب عليه، وبنى على أصله وهو أن نفقته لا تجب على أجداده.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ تجب نفقة القرابة مع اتفاق الدين واختلافه. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يشترط التوافق في الدين.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا تجب النفقة لغير الوالدين والمولودين من القرابة كالأخ وابن الأخ والعم وابن العم. وعند أَبِي حَنِيفَةَ تجب لكل ذي رحم محرم حتى الإخوة والأخوات بشرط التوافق في الدين، فتجب عليه نفقة الأخ وأولاده والعم والعمة والخال والخالة، ولا تجب عليه نفقة أولاد العم ولا أولاد العمة ولا أولاد الخال ولا أولاد الخالة. وعند أَحْمَد تجب لكل وارث كالأخ وابن الأخ والعم وابن العم، ولا تجب نفقة ابنة الأخ والعمة وابنة العمة. وعند عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - تجب عليه نفقة كل قريب معروف النسب منه.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ لا تجب نفقة المولى من أسفل على المولى من أعلى. وعند أَحْمَد تجب.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا كان للمنفق عقار وجب بيعه للإنفاق على قريبه. وعند أبي حَنِيفَةَ لا يباع.