للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب قسم الغنيمة]

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ والزبير وبلال وأنس إذا كان في الغنيمة أرض وعقار قُسَّم بين الغانمين كما تقسم سائر الأموال. وعند عمر ومعاذ وعلي والثَّوْرِيّ وابن الْمُبَارَك الإمام مخير فيها بين القسمة وبين الوقف على المسلمين. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وأصحابه يتخير فيها بين القسمة وبين الوقف وبين أن يُقرَّ عليها ويضرب عليهم الخراج فيصير حقًّا على رقبة الأرض لا يسقط بالْإِسْلَام. وعند مالك تصير وقفًا على المسلمين بنفس الاغتنام. وعند أَحْمَد للإمام أن يفعل فيها ما يرى فيه الصلاح إما في القسمة أو في الإنفاق على جماعة المسلمين وما عدا ذلك. وعنده أيضًا كمذهب مالك والشَّافِعِيّ.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا غزت سرية من المسلمين دار الحرب بغير إذن الإمام فغنمت مالاً خمِّس. وعند بعض أصحابه لا تخمَّس. وعند أَبِي حَنِيفَةَ إن كان لهم منعة خمس، وإن لم تكن لهم منعة لم تخمس. وعند أَبِي يُوسُفَ إن كانوا تسعة أو أكثر خمس، وإن كانوا أقل لم تخمس. وعند الحسن البصري يؤخذ منهم جميع ما غنموا عقوبة لهم حيث غزوا بغير إذن الإمام. وعند الْأَوْزَاعِيّ الإمام بالخيار بين أن يخمسه وبين أن لا يخمِّسه.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ يجوز قسمة الغنيمة في دار الحرب ويكره تأخيرها إذا لم يكن ثم عذر، وبه قال كافة الزَّيْدِيَّة. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يكره له قسمتها في دار الحرب مع التمكن من القسمة فيها، فإن قسمها حالاً صحت القسمة إلا أن يحتاج الغانمون إلى شيء من الغنيمة مثل الثياب وغيرها فلا يكره قسمتها في دار الحرب، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر على الصحيح عنده. وعند مالك تعجل قسمة الأموال في دار الحرب ويؤخَّر قسمة السبي إلى دار الْإِسْلَام.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا غزت طائفة يسيرة بغير إذن الإمام وغنمت خمس. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد في رِوَايَة لا تخمَّس. وعند أَحْمَد في رِوَايَة ثالثة يحرمونها.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا دخل واحد من المسلمين دار الحرب فأخذ منها شيئًا مباحًا كالعبد والحر لم تخمَّس وينفرد به الآخذ. وعند أَحْمَد وأَبِي حَنِيفَةَ تخمَّس، وإن لم يكن له منعة لم تخمس.

<<  <  ج: ص:  >  >>