للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب ميراث أهل الفرض]

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعامة الصحابة والفقهاء، ومن الزَّيْدِيَّة الهادي أن الأم إذا كان معها اثنان من الإخوة أو الأخوات أو معهما فلها السدس. وعند النَّاصِر من الزَّيْدِيَّة لا يرث أحد من الإخوة والأخوات مع الأم. وعند ابن عَبَّاسٍ ومعاذ لها الثلث، لأن عندهما لا يحجبها عن الثلث إلى السدس إلا بثلاثة من الإخوة والأخوات. ولابن عبَّاس خمس مسائل في الفرائض انفرد بها هذه إحداهن. وعند الْإِمَامِيَّة لا يحجبها عن الثلث إلى السدس إلا الإخوة من الأب والأم، أو من الأب، وأما الإخوة من الأم فإنهم لا يحجبونها عن ذلك.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا انفردت الأم أخذت ثلث المال. وعند النَّاصِر من الزَّيْدِيَّة لها المال جميعه لا بالرد. وعند الهادي منهم لها ثلث المال والباقي بالرد.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعامة الفقهاء والصحابة للأم ثلث ما بقي في زوج وأبوين وزوجة وأبوين بعد فرض الزوج والزوجة. وعند ابن عَبَّاسٍ وشريح وداود والْإِمَامِيَّة للأم جميع المال في المسألتين معًا، فعندهم تكون القسمة في فريضة الزوج من ستة وفي فريضة الزوجة من اثني عشر. وعند ابن سِيرِينَ وأَبِي ثَورٍ لها ثلث ما بقي من فريضة الزوج وثلث جميع المال من فريضة الزوجة.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة الصحابة والفقهاء أن الجدة ترث السدس سواء كانت من قبل الأب أو من قبل الأم. وعند ابن عَبَّاسٍ رِوَايَة شاذة عنه أن الجدة أم الأم ترث الثلث، لأنها بدلى بالأم فورثت ميراثها، كالجد يرث ميراث الأب.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة الفقهاء أن أم أبي الأم لا ترث. وعند ابن عَبَّاسٍ وابن سِيرِينَ وجابر بن زيد ترث. وعند الحسن وابن مسعود رِوَايَتَانِ أشهرهما أنها لا ترث.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ أم الأب وأمهاتها يرثن. وعند داود أم أم الأب لا ترث.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ وعلي وابن عَبَّاسٍ أن الجدات وإن كثرن يرثن إذا كن في درجة واحدة. وعند مالك وابن أبي ذئب وأَبِي ثَورٍ وداود لا يرث إلا جدتان أم الأم وأم الأب. وأمهاتهما وإن علون، ولا ترث أم الجد وإن انفردت. وعند الْأَوْزَاعِيّ َوَأَحْمَد يرث ثلاث جدات اثتثان من قبل الأب وهي أم أبيه وأم أم أبيه، وواحدة من قبل

<<  <  ج: ص:  >  >>