مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ أم أبي الأب ترث في أشهر القولين، وبه قال علي وابن مسعود وعامة الصحابة في إحدى الروايتين عن زيد بن ثابت، وبه قال أيضًا الحسن البصري وابن سِيرِينَ وأهل الكوفة والثَّوْرِيّ وأبو حَنِيفَةَ وأصحابه، ولا ترث في القول الثاني، وبه قال زيد بن ثابت في إحدى الروايتين وسعد بن أبي وقاص وأهل الحجاز والزُّهْرِيّ ورَبِيعَة وَمَالِك وأَبِي ثَورٍ، وهي الرِوَايَة الثانية عن أَبِي حَنِيفَةَ.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعلى وزيد وجميع الفقهاء إذا اجتمع أم أب وأم أبي الأب فإن السدس يكون لأم الأب وتسقط أم أبي الأب. وعند ابن مسعود في إحدى الروايتين عنه تشتركان في السدس.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا اجتمع جدتان وكانت القربى منهما من قبل الأب ففيهما قَوْلَانِ: أحدهما أن البعدى سقطت بالقربى، وبه قال علي بن أبي طالب، وكذا زيد بن ثابت في رِوَايَة، وأهل الكوفة وأَبِي حَنِيفَةَ، والثاني وهو الصحيح لا تسقط البعدى بالقربى، بل تشتركان في السدس، وهي الرِوَايَة الثانية عن زيد، وبه قال مالك والْأَوْزَاعِيّ. وعند ابن مسعود رِوَايَتَانِ: إحداهما أن القربى والبعدى سواء، وإن كانتا من جهة واحدة، والثانية أن القربى أولى.
مَسْأَلَةٌ: فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ أنه إذا اجتمع جدّتان متحاذيتان في درجة واحدة ولإحداهما قرابتان، مثل أن تزوج رجل بابنة عمته فيولدها ولدًا، فإن جدة هذا الولد أم أبي أبيه، هي جدته أم أم أمه، فإذا اجتمع معها أم أم أبي هذا الولد فالصحيح أنهما سواء في السدس، وبه قال أبو يوسف. والوجه الثاني، وهو قول أبي العبَّاس بن سريج وأبي عبيد بن حربويه أن السدس يقسم بينهما على ثلاثة أسهم، وبه قال الحسن بن صالح ومُحَمَّد بن الحسن والحسن بن زياد وزفر وشريك بن عبد الله فيكون لصاحبة القرابتين ثلثاه، وثلثه للأخرى.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة الصحابة والفقهاء للابنتين فصاعدًا الثلثان. وعند ابن عبَّاس رِوَايَة شاذة للابنتين النصف وللثلاث فصاعدًا الثلثان.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعامة الصحابة والفقهاء إذا استكمل البنات الثلثين سقط بنات الابن إلا أن يكون معهن ذكر في درجتهن أو أسفل منهن، فيعصبهن ويكون للذكر مثل