مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا حضر اثنان عند القاضي وادَّعى كل واحد منهما أنه هو الذي أتى بصاحبه وأنه المدَّعى أنه يرجئ أمرهما حتى يتعيَّن له المدّعى منهما. وعند بعض الناس يقرع بينهما. وعند بعضهم يستحلف كل واحد منهما على ما يدعيه، فإن استحلفهما وقف أمرهما حتى يعلم المدَّعى منهما، وعند بعضهم يسمع منهما جميعًا، واختاره ابن المنذر، وعند الْإِمَامِيَّة يسمع من الذي على يمين خصمه ثم ينظر في دعوى الآخر.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَبِي حَنِيفَةَ ومُحَمَّد لا ينبغى للقاضي أن يلقِّن الشهود لكنه يسمع منهم ما يشهدون به، وبه قال زيد بن علي، ومن الزَّيْدِيَّة النَّاصِر والهادي. وعند أَبِي يُوسُفَ لا بأس أن يقول له: تشهد بكذا، وبه قال من الزَّيْدِيَّة المؤيَّد.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ وعلي وَأَحْمَد في إحدى الروايتين وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا استعدى إنسان للحاكم على خصم لزم الحاكم أن يُعديه ويحضره، وسواء علم أن بينهما معاملة أو لم يعلم، وسواء بيَّن دعواه أو لم يبيّن. وعند بعض الشَّافِعِيَّة المستعدى عليه من أهل الصيانة والمروءة واستعدى عليه من يتهم أنه قصد ببذله لم يحضره إلى مجلس الحكم لكن ينفذ إليه الحاكم من يحكم بينهما ويحلِّفَه إن وجبت عليه يمين في منزله أو مسجده، وعند علي أيضًا رضى اللَّه عنه وَمَالِك وكذا أَحْمَد في إحدى الروايتين لا يعديه عليه إلا إذا علم أن بينهما معاملة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا استعدى على غائب وحرَّر دعواه عند الحاكم أعداه الحاكم عليه وأحضره، سواء كانت المسافة بينهما قريبة أو بعيدة. وعند أَبِي يُوسُفَ إن كانت المسافة بحيث إذا أحضره أمكنه أن يعود إلى منزله ليلاً أحضره وبعث إليه من يحكم بينهما. وعند بعض الناس لا يحضره إلا إذا كان في مسافة يوم وليلة، ولا يحضره إذا كانت المسافة أكثر من ذلك. وعند بعضهم يحضره من مسافة ثلاثة أيام ولا يحضره في مسافة أكثر من ذلك.