للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب جامع الإقرار]

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قال لفلان عليَّ شيء ثم فسره بما يتمول، قبل تفسيره في المكيل والموزون وغير المكيل والموزون. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يقبل تفسيره في غير المكيل والموزون.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قال له عليَّ مال ثم فسَّره بالقليل والكثير قبل منه، سواء كان من مال الزكاة أو من غيرها. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يقبل منه إلا في مال الزكاة. واختلف المالكية في ذلك فمنهم من قال بموافقة الشَّافِعِيّ، ومنهم من قال لا يقبل منه أقل من نصاب الزكاة من أنسل مالها، ومنهم من قال لا يقبل منه إلا ما يستباح به البضع أو ما تقطع به يد السارق.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا قال له عليَّ مال عظيم أو جليل أو خطير أو كبير أو نفيس أو عظيم جدًا أو عظيم عظيم فإنه لا يتقدر بمقدار بل إذا فسَّره بما يقع عليه اسم المال قبل منه، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر. واختلف الحنفية فمنهم من قال لا يقبل منه أقل من عشرة دراهم وادَّعى أن ذلك مذهب أَبِي حَنِيفَةَ. وعند أَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد لا يقبل أقل من مائتي درهم، وقالا هو مذهب أَبِي حَنِيفَةَ ومنهم من قال: لا يقبل منه أقل من الدية. واختلف المالكية أيضًا فمنهم من قال بموافقة الشَّافِعِيّ، ومنهم من قال لا يقبل أقل من نصاب الزكاة، وبه قال من الزَّيْدِيَّة المؤيَّد والداعي عن الهادي. ومنهم من قال لابد من زيادة على أقل مال ويرجع في تفسيره إليه. ومنهم من قال قدر الدية. وعند اللَّيْث بن سعد لا يقبل أقل من اثنين وسبعين درهمًا.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قال غصبت منه ألف درهم، أو له عندي وديعة ألف درهم، ثم قال مفصولاً عن الكلام هي نقض أو زيف لم يقبل منه ذلك. وعند أبي حَنِيفَةَ يقبل منه ذلك في الغصب والوديعة.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وأَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد وَأَحْمَد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا أقر له يوم السبت بدرهم وأقر له يوم الأحد بدرهم وأطلق الإقرارين لم يلزمه إلا درهم، إلا أن يعترف أنه أراد بالثاني غير الأول، وبه قال من الزَّيْدِيَّة يَحْيَى، والنَّاصِر. وعند أبي حَنِيفَةَ يلزمه درهمان، وبه قال من الزَّيْدِيَّة الهادي واختلف أصحاب أَبِي حَنِيفَةَ فيه

<<  <  ج: ص:  >  >>