لم يرجع عليه وعند مالك في إحدى الروايتين أنه يرجع عليه.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا حال الضامن المضمون بالحق على رجل لا دين عليه، وقلنا لا تصح الحوالة فقبض المضمون له الحق من المحال عليه ثم وهبه، فهل يرجع المحال عليه على الضامن؟ وجهان. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يرجع عليه، سواء وهبه له أو ورثه منه أو تصدق به عليه. ووافقنا في الإبراء أنه لا يرجع. فعند الشَّافِعِيَّة هبته قبل القبض بمنزلة الإبراء. وعند الحنفية لا تكون بمنزلة الإبراء، بل بمنزلة الإيفاء، فله الرجوع.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ ضمان العهدة صحيح، وهو أن يضمن الرجل عهدة المبيع إذا خرج مستحقًّا فيضمن للمشتري الثمن، وهذا إنما يصح بعد قبض الثمن. وعند أبي يوسف ضمان العهدة إنما هو كتاب الابتياع. وعند ابن سريج لا يضمن العهدة إلا أحمق.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ إذا ضمن له قيمة ما يحدثه في المبيع من غراس وبناء لم يصح الضمان، ومن خالف في صحة ضمان ما لم يجب وقال إنه يصح، نقول: إنه يصح هنا هذا الضمان!.
مَسْأَلَةٌ: فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ الأعيان المضمونة كالمغصوبة والعواري والمقبوض على وجه السوم لا يصح ضمانها على أحد الوجهين، وبه قال كافة الزَّيْدِيَّة، ويصح في الآخر، وبه قال أبو حَنِيفَةَ.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا دفع الضامن إلى المضمون له بالحق ثوبًا رجع على المضمون عنه بأقل الأمرين من الحق أو قيمة الثوب. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يرجع عليه بنفس الحق، وبه قال بعض الشَّافِعِيَّة.
مَسْأَلَةٌ: فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ تصح الكفالة بالبدن في غير الحدود والقصاص قولاً واحدًا، وعلى قولين أصحهما أنها تصح، وبه قال أبو حَنِيفَةَ وَمَالِك وشريح والشعبي