مَسْأَلَةٌ: فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ إذا قطع رجل عضو رجل ثم اختلفا فقال الجاني قطعته وهو أشل وقال المجني عليه قطعته وهو سليم فطريقان: إحداهما قَوْلَانِ: أحدهما: القول قول الجاني، وبه قال أبو حَنِيفَةَ. والثاني: قول المجني عليه، وبه قال أحمد. والثانية: إن اختلفا في الأعضاء الظاهرة كاليد والرجل وما أشبههما فالقول قول الجاني، وإن اختلفا في الأعضاء الباطنة فالقول قول المجني عليه.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قدَّ ملفوفًا نصفين ثم اختلف الجاني والولي فقال الجاني كان ميتا، وقال الولي كان حيًّا فقَوْلَانِ: أحدهما القول قول الولي. والثاني: وهو المنصوص القول قول الجاني، وبه قال أبو حَنِيفَةَ.