الثاني المجني عليه أولاً إلا أن يكون قد فداها في الجناية الأولى بأقل من قيمتها فيلزمه حينئذٍ بما قيمتها، وبه قال أبو حَنِيفَةَ. وعند أَحْمَد رِوَايَتَانِ: إحداهما أن الجناية الثانية كالجناية الأولى. والثانية تكون الجناية الثانية في ذمتها تتبع بها أعتقت، وإذا لم يتخللها فداء وجبت قيمة واحدة بين الجميع.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قتل من لا عاقلة له عقل عنه بيت المال، وعند الحسن تكون جنايته على نفسه. وعند أَحْمَد تكون هدرًا.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة الزَّيْدِيَّة من اتخذ جسرًا أو قنطرة على نهر في شارع أو أصلح جادة الطريق من غير إذن الإمام ونحوه ضمن ما يحصل منه وتحمله العاقلة. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا ضمان في ذلك.