مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ ما يجب على الغني نصف دينار وعلى المتوسط ربع دينار، وعند أَبِي حَنِيفَةَ أكثر ما يجعل على كل واحد من الموسر أو المتوسط أربعة دراهم ولا حد لأقله. وعند مالك وَأَحْمَد يحمل كل واحد منهم قدر طاقته بحيث لا يضر به ولا يتعذَّر. وحكى أبو ثور عن مالك أنه يجب على كل واحد منهما ربع دينار.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا مات واحد منهم بعد الحول وهو موسر لم يسقط عنه بل يجب قضاؤه من تركته. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يسقط عنه بموته.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ يقدَّم في العقل من العصبات الأقرب والأقرب. وعند أَبِي حَنِيفَةَ تقسم على القريب والبعيد منهم ولا يقدَّم القريب.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا كان بعض العاقلة في البلد وبعضهم غائب في بلد آخر وهم درجة واحدة وفي الحاضرين سبعة فقَوْلَانِ: أحدهما أن الحاكم يقسم الدية على الحاضرين دون الغائبين، وبه قال مالك. والثاني: يقسّم الدية على الجميع، وبه قال أبو حَنِيفَةَ وَأَحْمَد.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا كان بعض العاقلة في البلد وبعضهم في إقليم آخر لم يعقل عنه من ليس معه في البلد، وعند أَبِي حَنِيفَةَ يعقل الجميع الحاضر والغائب.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك والزَّيْدِيَّة إذا كان العاقل بمكة وعاقلته بخراسان كانت الدية عليهم، فإن جعل قاضي مكة الدية على أهل مكة ولم ينتظر الغائبين من عاقلته جاز. وعند سائر العلماء لا يجوز.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك أهل الميراث لا يحملون في جملة العاقلة من غير سبب، وعند أَبِي حَنِيفَةَ يعقلون عنه.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا جنت أم الولد فإن أرش جنايتها على السيّد فيفديها بأقل الأمرين من قيمتها أو الأرش، وعند النَّاصِر من الزَّيْدِيَّة يفديها بالأرش بالغًا ما بلغ. وعند سائر الزَّيْدِيَّة يفديها بقيمتها. وعند أَبِي ثَورٍ وداود يكون في ذمتها.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا جنت أم الولد ثانيًا لزم السيّد أن يفديها أبدًا كلما جنت في أحد القولين، وبه قال مالك وفي القول لا يلزمه أن يفديها إذا جنت ثانيًا بل شارك