مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك والحسن البصري وابن سِيرِينَ والشعبي وابن أبي ليلى والثَّوْرِيّ والحسن بن صالح وابن الْمُبَارَك ويَحْيَى بن آدم وأبي عبيد تجب الزكاة في ثمرة النخل والكرم دون غيرهما من الثمار. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وزفر تجب الزكاة في جمع الثمار في جميع ما تنبته الأرض. ويقصد بزراعته ثمارها، إلا الحطب والحشيش والقصب الفارسي. وعند أَبِي يُوسُفَ تجب الزكاة في جميع الثمار. وعند أَحْمَد يجب الزكاة في سائر الثمار التي تكال، فأوجبها في الموز وأسقطها في الجوز.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ في وجوب الزكاة في الزيتون قَوْلَانِ: القديم وجوبها، وبه قال ابن عمر وابن عَبَّاسٍ وَمَالِك والزُّهْرِيّ والْأَوْزَاعِيّ وأبو حَنِيفَةَ والثَّوْرِيّ واللَّيْث. والجديد لا تجب، وبه قال ابن أبي ليلى والحسن بن صالح وأبو عبيدة.