للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب الأداء والعجز]

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعمر وابن عمر وزيد بن ثابت وعائشة وأم سلمة وابن المسيب والحسن والزُّهْرِيّ وَمَالِك والثَّوْرِيّ وأَبِي حَنِيفَةَ وأصحابه لا يعتق المكاتب ولا شيء منه بالكتابة حتى يؤدي جميع الكتابة. وعند ابن مسعود إذا أدَّى قيمته عتق وكان زعيمًا بالباقي بعد عتقه. وعند علي رِوَايَتَانِ: إحداهما: أنه إذا أدّى نصف ما عليه عتق كله وطولب بالباقي، والثانية: أنه يعتق منه بقدر ما يؤدّي. وعند شريح إذا أدّى ثلث ما عليه عتق كله وأدّى الباقي في حال حريته.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا أبرأ أحد الوارثين المكاتب من نصيبه برئ وعتق نصيبه، وكذا إذا أعتقه. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يعتق إلا بأداء جميع مال الكتابة.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا كاتب اثنان عندهما كتابة صحيحة فقبض أحدهما أكثر من حصته بغير إذن شريكه لم يصح القبض وكان لشريكه أن يرجع بما قبض من حصّته، وإن قبض ذلك بإذن شريكه ففي صحة القبض قَوْلَانِ: أحدهما: لا يصح، وبه قال أبو حَنِيفَةَ واختاره الْمُزَنِي، والثاني: يصح قبضه وهو الأصح.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي يُوسُفَ وزفر إذا كاتبه على ألف في نجمين إلى أجلين فجاءه بخمسمائة قبل المحل ثم قال خذ هذه على أن تبرئني من الخمسمائة الأخرى ففعل، أو قال له السيّد: عجَّل لي خمسمائة حتى أبرئك عن الباقي أو صالحني على خمسمائة معجلة لم يصح القبض ولا الصلح ولا الإبراء ولا يعتق العبد بذلك. وعند أَحْمَد والنَّخَعِيّ ورَبِيعَة وعبد الله بن هرم والزُّهْرِيّ وَمَالِك وأَبِي حَنِيفَةَ يصح.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ إذا حلَّ نجم المكاتب وعجز عما عليه كان للسيد فسخ الكتابة. وعند ابن أبي ليلى، والحكم والحسن بن صالح وأَبِي يُوسُفَ ليس للسيد الفسخ حتى يتوالى عليه نجمان وعند الحسن يستسعى بعد عجزه سنتين. وعند الْأَوْزَاعِيّ يستسعى به شهرين.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ يجوز للمكاتب أن يعجز نفسه مع القدرة على الأداء، وللسيّد تعجيزه إذا امتنع على الأداء ويرده إلى الرق.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يجوز بيع نجوم الكتابة التي في ذمة العبد. وعند مالك

<<  <  ج: ص:  >  >>