مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعمر وعلي وأبي هريرة وابن المسيب والحسن البصري وحماد ورَبِيعَة وَمَالِك وَأَحْمَد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا أعسر الزوج بنفقة المعسر ثبت لزوجته الخيار بين أن تصبر وتطالبه بها إذا أيسر وبين أن يفسح النكاح. وعند عَطَاء والزُّهْرِيّ وابن أبي ليلى وابن شُبْرُمَةَ والثَّوْرِيّ وأَبِي حَنِيفَةَ وأصحابه لا يثبت لها الفسخ، بل يرفع الزوج يده عنها لتكتسب لنفسها. وحكاه بعض الشَّافِعِيَّة قولاً عن الشَّافِعِيّ أيضًا.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أعسر بالمهر فثلاث طرق: أحدها إن كان بعد الدخول لم يثبت لها الخيار، وإن كان قبله فقَوْلَانِ: الثانية إن كان قبل الدخول ثبت لها الخيار قولاً واحدًا، وإن كان بعده فقَوْلَانِ. الثالثة إن كان قبل الدخول ثبت الخيار قولاً واحدًا، وإن كان بعده لم يثبت قولاً واحدًا. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يثبت بالإعسارية الخيار.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أنفق على المرأة من مال زوجها ثم بان أنه قد مات قبل ذلك فإنه يحسب بذلك من نصيبها. وعند الحسن البصري والنَّخَعِيّ لا يحتسب به عليها.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا اختلف الزوجان في الإنفاق فقالت الزوجه: لم ينفق على وقال الزوج بل أنفقت عليك فالقول قول الزوجة مع يمينها، إلا أن يكون للزوج بينة سواء كان الزوج معها أو لم يكن. وعند مالك إن كان الزوج معها فالقول قوله مع يمينه، وإن كان غائبًا عنها فالقول قولها مع يمينها.