مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ أن الأم أحق بالحضانة من الأب وغيره. وعند شريح الأب أحق منها. وعند عمر - رضي الله عنه - العم أحق منهما.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا بلغت البنت كانت أحق بنفسها من وليها وأمها. وعند مالك الأم أحق بها حتى تتزوج ويدخل بها الزوج. وعند أَحْمَد تكون مع أبيها حتى تتزوج ويدخل بها الزوج.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وأَبِي حَنِيفَةَ إذا تزوجت المرأة سقط حقها من الحضانة. وعند الحسن البصري لا يسقط حقها من ذلك.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا طلقت عاد حقها من الحضانة، سواء كان الطلاق بائنًا أو رجعيًا، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر. وعند مالك لا يعود حقها بحال، وبه قال سائر الزَّيْدِيَّة. وعند أَبِي حَنِيفَةَ والْمُزَنِي إن كان الطلاق بائنًا عاد حقها، وإن كان رجعيًا فلا.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ أم الأب وأمهاتها مقدمات على الأخوات والخالات في قوله الجديد، وبه قال أبو حَنِيفَةَ. وفي قوله القديم الأخوات والخالات مقدمات على أم الأب وأمهاتها.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ الأخت من الأب أولى من الأخت للأم ومن الخالة في الحضانة وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر ويَحْيَى والمؤيَّد. وعند أَبِي حَنِيفَةَ الأخت من الأم والخالة أولى من الأخت للأب. وعند أَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد الخالة أولى من الأخت من الأب والأم ومن الأخت من الأم، وبه قال من الزَّيْدِيَّة أيضًا يَحْيَى.
مَسْأَلَةٌ: فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ الأب مقدَّم على الأخت للأم والخالة في الحضانة على أحد الوجهين. وفي الوجه الثاني هما مقدمات عليه، وبه قال أبو حَنِيفَةَ.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وإِسْحَاق الأم أحق بالولد ما لم يبلغ سبع سنين، فإذا بلغها خُيَّر بين أبويه فإذا اختار أحدهما كان عنده وعند مالك وأَبِي حَنِيفَةَ وصاحبيه لا يخيَّر بينهما، إلا أن أبا حَنِيفَةَ يقول: إن كانت بنتًا فالأم أحق بها ما لم تتزوج ويدخل