بها الزوج أو تحيض، وبه قال أكثر الزَّيْدِيَّة، وإن كان ابنًا فالأم أحق به إلى أن يبلغ حدًا يأكل بنفسه ويشرب بنفسه ويلبس بنفسه ويستنجي بنفسه، ثم الأب أولى به إلى أن يبلغ. وَمَالِك يقول: الأم أحق بالبنت إلى أن تتزوج ويدخل بها الزوج، والأب أحق بالابن إلى أن يبلغ. وعند يَحْيَى من الزَّيْدِيَّة إذا بلغت الجارية ست سنين أو سبع سنين. فالأب أحق بها. وعند أَحْمَد إن كان ذكرًا خيِّر بينهما، وإن كانت أنثى لم تخيَّر بل الأم أحق بها. وحكى عنه أنه قال: إن أباها أحق بها.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وَأَحْمَد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا أراد أحد الأبوين الانتقال كان الأب أحق بالولد سواء كان هو المنتقل أم هي وعند بعض أصحاب الشَّافِعِيّ إذا انتقل الأب إلى مسافة لا تقصر فيها الصلاة، فالأم أحق به، وعند أَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد في رِوَايَة إن كان المنتقل هو الأب فالأم أحق به وإن كان المنتقل هي الأم فإن انتقلت إلى بلد فهي أحق به أيضًا وإن انتقلت من بلد إلى قرية فالأب أحق به.
(قال مؤلفه الإمام جمال الدين رحمه الله تعالى: انتهى الربع الثالث في ذلك التاريخ وهو ربع المناكحات في السابع من شعبان سنة تسع وستين وسبعمائة وشرع في الرابع).