مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وأَبِي حَنِيفَةَ إذا فضل عن الحاجة من الماء في البئر التي يملكها وجب عليه بذله بغير عوض لماشية غيره إذا كان بقربه عشب لا يمكن الماشية رعيه إلا بشرب الماء، ولا يجب عليه بذله لزرع غيره. وعند بعض الناس يلزمه بذله بعوض. وعند أبي عبيد بن حربويه من الشَّافِعِيَّة يستحب له ذلك ولا يجب عليه. وعند أَحْمَد في إحدى الروايتين يلزمه بذله لزرع غيره.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ إذا كان النهر مشتركًا بين عشرة، فأرادوا أن يحفروه كان على الجماعة أن يشتركوا في الحفر، أوله فإذا جاوز الأول كان على الباقين دونه وعلى هذا. وعند أَبِي يُوسُفَ يشتركون في جميعه.