مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ وأصحابه والثَّوْرِيّ وَأَحْمَد وإِسْحَاق وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ ينتقض الوضوء بخروج النادر من أحد السبيلين. وعند مالك والنَّخَعِيّ ورَبِيعَة وقتادة لا ينتقض الوضوء بذلك إلا بدم الاستحاضة. وعند داود لا ينتقض الوضوء بخروج الدم والدود. وعند الْإِمَامِيَّة أن المذي والودي لا ينقضان الوضوء بكل حال.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وابن الْمُبَارَك وإِسْحَاق إذا خرج ريح من فرج المرأة أو ذكر الرجل انتقض الوضوء. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا ينتقض.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعامة العلماء وَأَحْمَد في رِوَايَة أنه إذا نام زائلاً عن مستوى الجلوس في غير الصلاة مضطجعًا على جنبه، أو مستلقيًا على قفاه، أو متكئًا على أحد جنبيه، أو مستندًا على حائط أو غيره انتقض وضوءه، وإن نام جَالسًا متمكنًا من الأرض بمقعدته لم ينتقض وضوءه. وعند أبي موسى الأشعري وأبي مجلز وحميد الأعرج وعمرو بن دينار وابن المسيب أن النوم لا ينقض حتى يتحقق خروج الخارج منه، وهو قول فقهاء الشيعة الْإِمَامِيَّة. وعند الحسن البصري وعائشة وابن عَبَّاسٍ وأنس بن مالك وأبي هريرة رضي الله عنهم والْمُزَنِي وإِسْحَاق أن النوم ينقض الوضوء على أي حال كان، وبه قالت الْإِمَامِيَّة أيضًا. وعند أَبِي حَنِيفَةَ والثَّوْرِيّ وابن الْمُبَارَك وداود وأهل الرأي لا ينقض إلا إذا نام مضطجعًا، فإن نام على حالة من أحوال الصلاة لم ينتقض وضوءه. وعند مالك وَأَحْمَد ورَبِيعَة والزُّهْرِيّ أنه إذا نام قليلاً قاعدًا لا ينتقض وضوءه،