للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب نكاح المشرك]

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ والزُّهْرِيّ والْأَوْزَاعِيّ وأَبِي حَنِيفَةَ وأصحابه وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ أنكحة أهل الشرك صحيحة وطلاقهم واقع، فإذا نكح مشرك مشركة وطلقها ثلاثًا لم تحل له إلا بعد زوج، ولو نكح مسلم ذمية فطلقها ثلاثًا ثم نكحها ذمي ودخل بها وطلَّقها حلت للمسلم الذي طلّقها بعد انقضاء عدتها، فيتعلق بأنكحتهم سائر الأحكام التي تتعلق بالمسلمين. وعند مالك لا تصح أنكحتهم ولا يقع طلاقهم إلا أن يقرّون عليها بالْإِسْلَام، ووافقه في الطلاق الحسن وقتادة ورَبِيعَة.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا طلق المسلم زوجته الذميَّة ثلاثًا فتزوجها ذمي ثم طلقها حلَّت للأول. وعند رَبِيعَة وَمَالِك لا تحل له.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ والْأَوْزَاعِيّ وإِسْحَاق إذا أسلم أحد الزوجين الوثنيين أو المجوسيين وأسلمت المرأة والزوج يهودي أو نصراني، أو لم يسلم الزوج، فإن كان قبل الدخول انفسخ النكاح، وإن كان بعده وقف النكاح فإن أسلم الكافر منهما قبل انقضاء العدة أقرا على النكاح، وإن لم يسلم الكافر منهما حتى انقضت العدة بانت من وقت إسلام المسلم منهما، وسواء كان ذلك في دار الْإِسْلَام أو في دار الحرب، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر. وعند أبي طالب منهم على ما ذكره أبو عبد الله الداعي عن حاصل مذهبهم أنه إذا كان قبل الدخول وقعت الفرقة في الحال، وإن كان بعد الدخول فلا تقع الفرقة إلا بأحد أمرين: إما يعرض الْإِسْلَام على الآخر وأما بانقضاء العدة إن فقد العرض، وإن مضت المدة وقعت الفرقة وتستأنف العدة وعند المؤيَّد منهم لا تستأنف العدة، وذكره منهم مُحَمَّد الفارسي في تعليقه. وعند مالك إن كانت هي المسلمة فالحكم كما قال الشَّافِعِيّ، وإن كان هو المسلم عرض عليها الْإِسْلَام في الحال فإن أسلمت وإلا انفسخ نكاحها. وعند أَبِي ثَورٍ وداود ان أسلم الزوج قبل الزوجة وقعت الفرقة بكل حال. وعند الحسن وطاوس ومجاهد وعكرمة وعمر بن عبد العزيز والحكم وقتادة تقع الفرقة بإسلام أيهما كان. وعند أَحْمَد في إحدى الروايتين ينفسخ النكاح في الحال وعند أَبِي حَنِيفَةَ إن كانا في دار الحرب وكان ذلك بعد الدخول فالنكاح موقوف على انقضاء العدة كقول الشَّافِعِيّ، فإذا مضت ولم يجتمعا في الْإِسْلَام وقعت الفرقة وكان عليها استئناف العدة، وإن كانت مدخولًا بها وإن كانا في دار الْإِسْلَام سواء كان

<<  <  ج: ص:  >  >>