مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ الصغار المذكور في الآية قَوْلَانِ: أصحهما أنه نفس التزامهم بجريان أحكام المسلمين عليهم. والثاني أنه بجريان أحكام الْإِسْلَام عليهم. وعند بعض العلماء: هو أن تؤخذ الجزية منهم وهم قيام والآخذ جالس. وعند بعض العلماء هو أن تؤخذ الجزية منهم وهم قيام باليسار ..
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يمنع أهل الذمة من لبس العمائم والطيلسان. وعند أبي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد يمنعون من ذلك.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ وكذا أَحْمَد في إحدى الروايتين كل موضع أمروا على البيع والكنائس لا يجوز هدمها وإذا انهدمت جاز بناؤها، وبه قال أَكْثَر الْعُلَمَاءِ: وعند ابن أبي هريرة والإصطخري من الشَّافِعِيَّة لا يجوز بناؤها، وهي الرِوَايَة الأخرى عند أحمد.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا ترافع أهل الذمة إلى حاكم المسلمين وكانا من أهل ملة واحدة كيهوديين أو نصرانيين لزمه الحكم بينهما في أحد القولين. وعند بعضهم لا يقام عليهم حد الربا بحال، وبه قال مالك وَأَحْمَد وإِسْحَاق، ولا يلزمه في الآخر، وبه قال مالك.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قلَّد الإمام واحدًا من أهل الذمة الحكم بينهم لم يلزمه حكمه وكان كالمتوسط بينهم. وعند أَبِي حَنِيفَةَ ينفذ حكمه.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا امتنع الذمي من أداء الجزية كان ناقضًا للعهد. وعند أبي حَنِيفَةَ لا يكون ناقضًا.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يمكَّن الذمي من استيطان الحجاز، وعند أَبِي حَنِيفَةَ يمكَّن.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ ومن الزَّيْدِيَّة النَّاصِر إذا ذكر الذمي كتاب الله تعالى بما لا ينبغي، أو شتم الرسول - صلى الله عليه وسلم -، أو أوى غبنًا، أو قتل مسلمًا أو زنى بمسلمة، أو قطع الطريق على المسلمين، أو وطئ مسلمة باسم نكاح أو فتن مسلمًا عن دينه انقضت ذمته. وعند بعض أصحاب الشَّافِعِيّ إن شرط عليهم ذلك انقضت ذمتهم، وإن لم