مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ وصاحبيه: إذا اشتبهت المزوَّجة بالأجنبية أو المطلَّقة ثلاثًا بالزوجة أو المعتقة بالمملوكة لم يجز التحري في ذلك، وبه قال من الزَّيْدِيَّة أبو طالب، وهو الأصح من مذهب النَّاصِر. وعند الداعي ويَحْيَى من الزَّيْدِيَّة: يجوز التحرّي في ذلك، وهو رِوَايَة عن النَّاصِر أيضًا.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وإِسْحَاق وكافة العلماء: أن الرجل إذا عقد على امرأة حرمت عليه كلُّ أمٍّ لها: حقيقة أو مجازًا، من جهة النسب والرضاع، سواء دخل بها أو لم يدخل. وعند علي - رضي اللَّه عنه - ومجاهد: لا تحرم إلا بالدخول بالبنت كالرَّبيبة. وعند زيد بن ثابت: تحرم بالدخول أو بالموت.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وعامة العلماء: لا تحرم المرأة بالعقد على أمّها حتى يدخل بها، فإذا دخل بها حرمت عليه على التأبيد، سواء كانت في حجره أو لم تكن فى حجره. وعند علي - رضي الله عنه - وداود: لا تحرم عليه إلا إذا كانت في حجره. وعند زيد بن ثابت: تحرم عليه بالدخول بأمها أو بموتها.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ: إذا تزوَّج امرأة وابنتها، ثم مات، ولم يعلم السابق منهما - وقف الميراث والمهر حتى يتبين السابق منهما. وعند أحمد: يقرع بينهما، فمن خرجت قرعته حكم بسبقه منهما. وعند أَبِي حَنِيفَةَ: المهر والميراث بينهما نصفان.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعامة العلماء لا يعلم بينهم خلاف: أنه يحرم عليه أن يجمع بين المرأة وعمتها: الحقيقة والمجاز، من الرضاع والنسب. ويحرم عليه الجمع بين المرأة وخالتها: الحقيقة والمجاز، من الرضاع والنسب. وعند الخوارج والروافض والْإِمَامِيَّة - من الشيعة -: أنه لا يحرم ذلك، لكن الْإِمَامِيَّة يشترطون أن يستأذنهما أو ترضيا به. وعند الْإِمَامِيَّة: يجوز أن يتزوج العمة وعنده بنت أخيها، وإن لم ترض بنت الأخ، وكذا يجوز عندهم أن يعقد على الخالة وعنده بنت أختها، من غير رضى بنت الأخت.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ: يجوز للرجل أن يجمع بين المرأة وبنت زوجها من غيره. وعند ابن أبي ليلى: لا يجوز.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وزيد بن ثابت وَمَالِك والزُّهْرِيّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ: إذا أبان زوجته