للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جاز له أن يتزوج بأختها أو عمتها أو خالتها أو أربع سواها في عدتها. وعند الثَّوْرِيّ والنَّخَعِيّ ومجاهد وأَبِي حَنِيفَةَ وعلي وابن عباس: لا يصح ذلك قبل انقضاء العدَّة.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي يُوسُفَ ومحمد: إذا أعتق أمَّ ولده جاز له أن يتزوج بأختها في مدة الاستبراء. وعند أَحْمَد وأَبِي يُوسُفَ: لا يجوز حتى ينقضي الاستبراء.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَبِي حَنِيفَةَ: إذا جامع صبية لا يشتهى مثلها - لم يثبت تحريم المصاهرة. وعند أَبِي يُوسُفَ: يثبت.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَبِي يُوسُفَ ومحمد: إذا كان له أمة يطؤها، فَوَطِئَ أختها حرمتا عليه جميعًا حتى يحرم إحداهما ببيع أو نحوه. فإن لحقت إحداهما بدار الحرب أبيحت له الأخرى. وعند أَبِي حَنِيفَةَ: لا تباح.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ: إذا تزوّج وثنيّ وثنية، ودخل بها ثم أسلم، وأقامت على الشرك؛ فتزوج أختها أو أربعًا سواها - لم يصح. وعند الْمُزَنِي: يكون نكاحهن موقوفًا، فإن أسلمت قبل انقضاء عدتها تبيَّن أن نكاحهن غير صحيح، وإن لم تسلم حتى انقضت عدتها صحَّ نكاحهن.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وعامة العلماء: لا يجوز للرجل الجمع بين الأختين بملك الْيَمِين في الوطء، ولا بين المملوكة وبين عمتها أو خالتها بالملك في الوطء. وعند داود وأهل الظاهر: يجوز، وهي إحدى الروايتين عن أحمد.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ: إذا وطئ واحدة ممن ذكرنا حلَّ له وَطْؤُها، وصارت فراشًا له، ولا يحل له وطء أختها ولا عمتها ولا خالتها حتى يحرم الموطوءة: ببيع أو هبة أو عتق أو كتابة أو نكاح. وعند قتادة: إذا اشترى الموطوءة حلَّ له وطاء الأخرى.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ: إذا وطئ أمته، ثم تزوَّج بأختها أو عمتها أو خالتها - صحَّ النكاح، وحل وطء المنكوحة قبل أن يحرّم المملوكة، وحرم عليه وطء المملوكة. وعند أَحْمَد - في رِوَايَة -: لا يصح النكاح، وهو قول مالك - في إحدى الروايتين -. وعند أَبِي حَنِيفَةَ: يصح النكاح، ولا يحل له وطئها حتى يحرّم المملوكة.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ: إذا نظر إلى أمته بشهوة لم يتعلَّق به تحريم المصاهرة. وعند ابن عمر وابن عمرو بن العاص: أنه يتعلَّق بذلك تحريم المصاهرة، فتحرم أمها وبنتها.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ: الاستمتاع فيما دون الفرج بشهوة: باللمس أو القبلة - هل

<<  <  ج: ص:  >  >>