مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ شرط الجهاد الزاد والراحلة إذا كانت مسافة يقصر فيها الصلاة. وعند مالك لا يشترط ذلك.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ الجهاد فرض من فروض الكفايات. وعند سعيد بن المسيب هو من فروض الأعيان وعند بعض الشَّافِعِيَّة هو من فروض الأعيان في أول الْإِسْلَام لقلة المسلمين.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يجب على المسلمين غزو الكفار، وبه قال كافة الزَّيْدِيَّة. وعند مالك يجب.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ وصاحبيه وزيد بن علي وسائر الزَّيْدِيَّة يجوز قتال الكفار وغزوهم بغير إذن الإمام. وعند الهادي من الزَّيْدِيَّة لا يجوز قتالهم إلا مع الإمام أو النائب من قبله أو بإذنه.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ ليس للرجل أن يجاهد من غير إذن أبويه أو أحدهما. وعند بعض أصحاب الحديث له ذلك من غير إذن أبويه أو أحدهما، واختاره ابن المنذر.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا كان أبواه مشركين جاز له أن يجاهد بغير إذنهما. وعند الثَّوْرِيّ ليس له ذلك إلا بإذنهما.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ ليس لمن عليه دين حال أن يجاهد بغير إذن من له الدين. وعند مالك يجوز لمن لا يقدر على قضاء الدين أن يجاهد بغير إذن من له الدين. وعند الْأَوْزَاعِيّ يجوز له ذلك بغير إذن من له الدين.
مسألة: على قاعدة الشَّافِعِيّ في الدين إذا كان على رجل قصاص لصغير أو غائب فليس له أن يجاهد، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر وأبو طالب. وعند المؤيَّد منهم إن أوصى بإخراج الدية إن قتل فله الخروج إلى الجهاد، وقيل: إن هذا هو الأصح من مذهب النَّاصِر.