مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وَأَحْمَد وإِسْحَاق والثَّوْرِيّ وكافة العلماء من الصحابة ومن بعدهم أن المتوفى عنها زوجها يجب عليها الإحداد. وعند الحسن البصري والشعبي لا إحداد عليها.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ المبتوتة لا إحداد عليها في القول الجديد، وبه قال عَطَاء ورَبِيعَة والْإِمَامِيَّة وَمَالِك وَأَحْمَد في إحدى الروايتين فيهما، وبه قال أيضًا من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر، وكذا المؤيَّد عن يَحْيَى. وفي القول القديم عليها الإحداد، وبه قال سعيد بن المسيب وأبو حَنِيفَةَ وصاحباه وأبو ثور والْمُزَنِي، وهي الرِوَايَة الأخرى عن مالك وَأَحْمَد، وبه قال من الزَّيْدِيَّة أبو عبد الله الداعي عن يَحْيَى، وهو الأولى من مذهب النَّاصِر.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وَأَحْمَد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ يجب الإحداد على الذمية إذا كان زوجها مسلمًا، وكذا الصغيرة، وبه قال من الزَّيْدِيَّة المؤيَّد. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وصاحبيه لا يجب عليها الإحداد، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر وأبو عبد الله الداعي عن يَحْيَى.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا كان زوج الذمية ذميًا لزمها العدة والإحداد. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا عده عليها ولا إحداد.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يحرم على المحدة لبس الحلي ذهبًا كان أو فضة. وعند عَطَاء يحرم عليها الذهب دون الفضة. وعنه أيضًا لا يكره لها لبس الفضة إذا مات وهو عليها وليس لها أن تبتدئ لبسه.