مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة العلماء أن سواد العراق فتحه عمر رضي الله عنه عن عنوة. واختلفوا فيما بعد ذلك، فعند الشَّافِعِيّ أنه قسمه بين الغانمين ثم استنزلهم عنه برضاهم فنزلوا عنه وردوه إلى أهله. وعند الْأَوْزَاعِيّ وَمَالِك لم يقسمه وإنَّما صار وقفًا بنفس الغنيمة. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لم يقسم وإنَّما أمر في أيدي أهله وهم المجوس وضرب عليهم الجزية.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأكثر أصحابه أن أرض السواد وقف على المسلمين وهي في أيدي المجوس بأجرة مجهولة القدر، يؤخذ منهم كل سنة شيء معلوم، وبه قال من الزَّيْدِيَّة السيّد وأبو طالب. وعند جماعة من الشَّافِعِيَّة أنها في أيدي المجوس بتبع، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر ويَحْيَى والمؤيَّد وزيد بن علي. وعند ابن شُبْرُمَةَ لا يجوز بيعها ولا هبتها ولا وقفها.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ على جريب الحنطة أربعة دراهم، وعلى حزمة الشعير درهمان. وعند أَبِي حَنِيفَةَ على جريب الشعير قفيز ودرهم وعلى جريب الحنطة قفيز ودرهمان. وعند أَحْمَد من كل واحد منهما قفيز ودرهم.