ثم لحق بدار الحرب فأسر أو قتل فالقرض يملكه المقترض، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر. وعند سائر الزَّيْدِيَّة يؤخذ القرض ثم يرد إلى ورثة الحربي.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا دخل المسلم دار الحرب بأمان واقترض من حربي مالاً أو سرقه، أو كان أسيرًا فخلوه وأمنوه وسرق لهم مالاً وخرج وجب عليه رده. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يجب.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ ومُحَمَّد بن الحسن إذا أهدى المشرك إلى الأمير أو إلى رجل من المسلمين هدية والحرب قائمة كانت غنيمة، وإن أهدى إليه قبل أن يرتحلوا من دار الْإِسْلَام لم تكن غنيمة، بل ينفرد بها المهدى إليه. وعند أَبِي حَنِيفَةَ تكون للمهدى إليه بكل حال، وبه قال أَحْمَد في رِوَايَة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا ندَّ بعير من دار الحرب إلى دار الْإِسْلَام فهو لمن أخذه. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وأَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد يكون فيئًا للمسلمين.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد إذا دخل الحربي دار الْإِسْلَام بغير إذن فهو لمن أخذه، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يكون فيئًا للمسلمين، وبه قال من الزَّيْدِيَّة أبو طالب عن الهادي.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا تزوجت المستأمنة في دار الْإِسْلَام بذمي لم يلزمها المقام إذا رضي زوجها بخروجها. وعند أَبِي حَنِيفَةَ تمنع من الخروج.