للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب الشك في الطلاق واختلاف الزوجين فيه]

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا شك هل طلق أم لا؟ لم يلزمه الطلاق. وادعى الشَّافِعِيَّة الإجماع عليه والأحوط أن يحنث نفسه، فإن كان عادته أن يطلق طلقة أو اثنتين راجعها، وإن كان عادته أنه يطلق ثلاثًا طلقها ثلاثًا لتحل لغيره بيقين. وعند شريك بن عبد الله إذا شك هل طلق أم لا طلق واحدة ثم يراجعها.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد ومُحَمَّد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا تيقن أنه طلق امرأته، أو شك هل طلق واحدة أو اثنتين أو ثلاثًا؟ لم يلزمه إلا الأقل، والورع أن يلتزم الأكثر. وعند مالك وأَبِي يُوسُفَ يلزمه الأكثر.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا طلق إحدى نسائه بعينها، ثم أشكل عليه فإنه يلزمه أن يعينها بالقول ويمتنع منها حتى يعينها، فإن وطئ إحداهما لم يكن تعيينًا للطلاق، وإن عين في الموطؤة فقد وطئ وطئًا حرامًا وعليه المهر ويعيد من حين الوطء، وبهذا قالت الزَّيْدِيَّة. وعند أَحْمَد يقرع بينهما.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ وأصحابه والثَّوْرِيّ وعثمان البتي واللَّيْث وأكثر العلماء إذا طلق واحدة من نسائه لا يعينها بأن قال: إحداكن طالق ولم يعين فعليه واحدة بعينها منهن وقع الطلاق على واحدة منهن لا يعينها، وله أن يعين فيمن شاء منهن، وبه قال سائر الزَّيْدِيَّة. وعند النَّاصِر منهم لا يصح طلاقه. وعند مالك وقتادة يقع عليهن جميعًا. وعند الحسن وَأَحْمَد وأَبِي ثَورٍ يقرع بينهن. وعند داود لا يقع على واحدة منهما طلاق. وعند الْإِمَامِيَّة لا يقع الطلاق بهذا الكلام وهو لغو، ولا يقع الطلاق عندهم إلا بالتعيين والتمييز.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ وأصحابه ابتداء العدة من حين التعيين وعند بعض الشَّافِعِيّ من حين الطلاق.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا طلق إحدى نسائه لا يعينها ثم وطئ واحدة منهن لم يكن تعيينًا للطلاق في الباقيات في أحد الوجهين، ويكون تعيينًا في الوجه الثاني، وبه قال أبو حَنِيفَةَ. وعند أَحْمَد لا يتعين في واحدة منهن لا بالوطء ولا بالقول، وإنَّما يتعين الطلاق في واحدة منهن بالقرعة.

<<  <  ج: ص:  >  >>