مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعمر بن عبد العزيز والحسن البصري وَمَالِك وعَطَاء َوَأَحْمَد وأَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد والْأَوْزَاعِيّ وعلي وابن عمر وعمر وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ لا تجب زكاة العين في الخيل. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وزفر وحماد بن أبي سليمان إن كانت الخيل ذكورًا وإناثًا وجبت فيها الزكاة، وإن كانت ذكورًا أو إناثًا ففيها رِوَايَتَانِ. ويعتبر بحول ولا يعتبر فيها النصاب، والخيار في زكاتها إلى ربها إن شاء أخرج عن كل فرس دينارًا أو عشرة دراهم، وإن شاء قوَّمها وأخرج ربع عشر قيمتها.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ لا تجب الزكاة في المتولد بين الغنم والظباء، سواء كانت الأمهات من الظباء أو من الغنم، وعند أَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِك إن كانت الأمهات غنمًا والفحل ظبيًا وجبت فيها الزكاة، وإن كانت الأمهات من الظباء والفحل من الغنم لم تجب فيها الزكاة. وطرد أبو حَنِيفَةَ هذا التفصيل في إجزائها في الأضحية وفى وجوب الجزاء. وعند أَحْمَد يجب فيها الزكاة بكل حالة، وهي رِوَايَة عن مالك.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يجب الزكاة في بقر الوحش. وعند أَحْمَد تجب فيها الزكاة فى إحدى الروايتين.