مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ يقسَّم الخمس على خمسة أسهم سهم لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وسهم لذوي القربى، وسهم لليتامى، وسهم للمساكين، وسهم لابن السبيل. وعند أبي العالية الرياحي يقسم على ستة أسهم سهم لِلَّهِ تعالى يصرف في رتاج الكعبة وزينتها، وخمسة أسهم تصرف على ما ذكره الشَّافِعِيّ. وعند مالك الخمس موكول إلى اجتهاد الإمام يصرفه حيث يرى. وعند أَبِي حَنِيفَةَ الخمس تقسَّم على ثلاثة أسهم، سهم لليتامى، وسهم للمساكين، وسهم لأبناء السبيل، ويسقط سهم النبي - صلى الله عليه وسلم - بموته. وأما سهم ذوي القربى فقد كان لذوي القربى الذين كانوا في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - فقد سقط بموتهم لأنه كان لهم بالنصرة. وقال بعض الْإِمَامِيَّة أصحابه كان يفرقه عليهم بمعنى الفقر أو المسكنة لا على جهة استحقاقهم له بالقرابة ويسقط بموتهم. وعند الْإِمَامِيَّة أن الخمس واجب في جميع المغانم والمكاسب وما استخرج من المعادن والكنوز وما فضل من أرباح الثمارات والزراعات والصناعات بعد المؤنة والكفاية في طول السنة على اقتصاد موجهات قسمته هو أن يقسم هذا الخمس على ستة أسهم: ثلاثة منها للإمام القائم مقام النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهي سهم اللَّه وسهم رسوله وسهم ذوي القربى. ومنهم من لا يخص الإمام بسهم ذوي القربى ويجعله لجميع قرابة الرسول عليه السلام من بني هاشم، فأمَّا الثلاثة الأسهم الباقية فهي ليتامى النبي - صلى الله عليه وسلم - ومساكينهم وأبناء سبيلهم، ولا يتعداهم إلى غيرهم ممن استحق هذه الأوصاف، ويقولون: إذا غنم المسلمون شيئًا من دار الكفر بالسيف قسم الإمام القسمة على خمسة أسهم يجعل أربعة منها من قاتل على ذلك وجعل السهم الخامس على ستة أسهم، ثلاثة منها له عليه السلام، وثلاثة للأصناف الثلاثة من أهله من أيتامهم ومساكينهم وأبناء سبيلهم.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ سهم النبي - صلى الله عليه وسلم -، لم يكن يملكه في حياته، وإنَّما كان صدقة ينفق منه على أهله وبصرف الباقي في مصالح المسلمين، فيصرف بعد موته في مصالح المسلمين. وعند بعض الناس كان يملكه، فيكون بعد موته للإمام يصرفه في نفقته وعياله إذ هو خليفة الرسول - صلى الله عليه وسلم -، وينفق منه على نساء النبي - صلى الله عليه وسلم - وعلي بناته. وعند بعض الناس يصرف إلى باقي الأصناف المذكورين في الآية.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ يقسَّم سهم ذوي القربى بينهم للذكر سهمان وللأنثى سهم. وعند الْمُزَنِي وأَبِي ثَورٍ يسوَّى بينهم.