مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وَأَحْمَد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا قذف الزوج زوجته وكانت عفيفة وجب عليه الحد وله إسقاطه باللعان. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يجب عليه الحد ويجب اللعان، فإن لاعَنَ وإلا حبس حتى يلاعن.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قدر الزوج على البينة واللعان فله أن يسقط الحد عن نفسه بأيهما شاء. وعند بعض الناس ليس له أن يلاعن.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ وسائر الزَّيْدِيَّة سواء قال رأيتها تزنى أو قذفها بزنا ولم يضف ذلك إلى رؤيته فإنه يلاعن لإسقاط الحد عنه. وعند أبي الزناد ويَحْيَى الأنصاري والْإِمَامِيَّة وَمَالِك في إحدى الروايتين ليس له أن يلاعن، إلا إن قال: رأيتها تزني أو ينكر حملها، وبه قال النَّاصِر من الزَّيْدِيَّة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ حد القذف حق الآدمي يورث عنه ويسقط بعفوه. وعند أَبِي حَنِيفَةَ هو حق لِلَّهِ تعالى لا يورث عنه ولا يسقط بعفوه.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قذف أجنبي أجنبية وحد لها ثم عاد وقذفها بذلك الزنى لم يجب عليه الحد ويعزر. وعند بعض الناس يجب عليه الحد، وهو قول ابن القاسم.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وكافة العلماء إذا تلاعنا ثم قذفها أجنبي حُدَّ. وعند أبي حَنِيفَةَ إن كان الزوج لاعَنَها ونفى حملها وكان الولد حيًا فعلى الأجنبي الحد، وإن كان لم ينف حملها أو نفاه لكن مات الولد فإنه لا حد على الأجنبي.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة العلماء وسائر الزَّيْدِيَّة أن اللعان يصح وإن لم يكن مدخولًا بها. وعند النَّاصِر والصادق لا يصح إلا في المدخول بها.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قال لزوجته لم أجدك عذراء فلا حد عليه ولا لعان. وعند مالك وسعيد بن المسيب عليه الحد وله إسقاطه باللعان، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر.